غيره.
و خيّر الشيخ و أبو الصلاح بين ذلك و بينان يصلى بالأولى ركعتين و بالثانية ركعة وجعل الأول أفضل في كتاب مسائل الخلاف وأحوط في كتاب الاقتصاد و اختاره أيضا ابنالجنيد اعني: إيثار الأول.
و قد روى زرارة و فضيل و محمد بن مسلم- فيالصحيح- عن الباقر عليه السّلام: «انّهيصلي بفرقة ركعتين، ثم يجلس و يشير إليهمبيده فيقومون فيصلّون ركعة و يسلمون، وتجيء الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة».
و إذا كان الحديثان معتبري الاسناد تعيّنالتخيير. نعم، الأول أفضل،- و هو مروي عنفعل علي عليه السّلام - اما للتأسي به، واما لفوز الفرقة الثانية بالقراءةالمتعيّنة و بما يوازي فضيلة تكبيرةالإحرام و التقدم، و ذلك يحصل بإدراكالركعتين. و عليه الفاضل في التذكرة.
و بعض العامة رجّح الثاني و اختاره الفاضلفي القواعد، لئلا تكلف الثانية زيادة جلوسفي التشهد. له و هي مبنيّة على التخفيف. وهذا ليس بشيء، لأن هذا الجلوس لا بد منه واستدعائه زمانا، فلا يحصل التخفيف