بترك الركن إذا تجاوز محله حكم الأوليينفي المشهور أيضا.
و قال الشيخ: انما تبطل في الأوليين أو فيالصبح أو في ثالثة المغرب، و ان كان فيالأخيرتين من الرباعية حذف الزائد و أتىبالفائت، فلو ترك الركوع حتى سجد و لم يذكرحتى صلّى ركعة أخرى أسقط الاولى.
و له قول آخر بالتلفيق و ان كان فيالأوليين كما هو قول ابن الجنيد و أبيالحسن بن بابويه فيما عدا الأولى، فإنّهمااعتبرا سلامة الاولى لا غير.
و الروايات مختلفة، فروى أبو بصير عنالصادق عليه السلام: «إذا أيقن الرجل انهترك ركعة من الصلاة، و قد سجد سجدتين و تركالركوع، استأنف الصلاة» و مثله رواه عنالباقر عليه السلام و رواه رفاعة عنالصادق عليه السلام.
و روى محمد بن مسلم، عن الباقر عليهالسلام في رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع:«فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لاركعة لهما فيبني على صلاته على التمام، وان كان لم يستيقن الّا بعد ما فرغ فليقم وليصل ركعة و سجدتين». و حمل الشيخ هذا علىالأخيرتين و لم نقف على موجب هذا الحمل الاما يظهر من الرواية عن الرضا عليه السلام:الإعادة في الأوليين