عن الرجل ينسى ان يتشهد، قال: «يسجدسجدتين يتشهد فيهما».
لنا: ان سجدتي السهو يجب فيهما التشهد علىما يأتي في رواية الحلبي عن أبي عبد اللَّهعليه السلام، و التشهد يجب قضاؤه على مامرّ في رواية محمد بن مسلم، و الأصل عدمالتداخل.
عند الجماعة في ظاهر كلامهم، سواء تخلّلالحدث بينه و بين الصلاة أو لا. و قال ابنإدريس: لو تخلّل الحدث بين الصلاة و التشهدالأول لم تبطل الصلاة لخروجه عنهابالتسليم. و لو تخلّل بينها و بين التشهدالثاني بطلت لأن قضية السلام الصحيح انيكون بعد التشهد، فوقوعه قبله كلا سلام،فيكون حدثه قد صادف الصلاة فتبطل.
و في هذا الكلام إشكالان: أحدهما على قضيةمذهبه، و الثاني على غيره.
أمّا الأول: فلان قضية مذهبه انّ الخروجمن الصلاة بالفراغ من التشهد لان التسليممستحب عنده، فكيف يحكم بالخروج منهابالتسليم؟! و حينئذ يمكن تعليل الفرق بذلكبان يقال: انما يخرج من الصلاة بكمالالتشهد، و في صورة نسيانه أخيرا لم يتحققالتشهد فلا يتحقق الخروج، فيكون قد أحدثقبل الخروج.
و أمّا الثاني: فلان التسليم على القولبوجوبه قد وقع مقصودا به الخروج من الصلاةفيكون كافيا، و التشهد ليس بركن حتى يكوننسيانه قادحا في صحة