ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«44»

الصلاة.

و في المختلف نازع في تخلّل الحدث إذا نسيالتشهد الأول و حكم بإبطاله الصلاة، و حكمبان التسليم وقع في محله و ان نسي التشهدالأخير فتكون الصلاة صحيحة.

و قال الصدوق في الفقيه: إن رفعت رأسك منالسجدة الثانية في الركعة الرابعة وأحدثت، فإن كنت قد قلت الشهادتين فقد مضتصلاتك، و ان لم تكن قد قلت ذلك فقد مضتصلاتك، فتوضأ ثم عد الى مجلسك و تشهد.

و عوّل على رواية عبيد بن زرارة، قال: قلتلأبي عبد اللَّه عليه السلام:

الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجودالأخير، فقال: «تمت صلاته، و انما التشهدسنّة في الصلاة، فيتوضأ و يجلس مكانه أومكانا نظيفا فيتشهد».

و عن زرارة عن الباقر عليه السلام فيالرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدةالأخيرة قبل ان يتشهد، قال: «ينصرففيتوضأ، فإن شاء رجع الى المسجد، و ان شاءففي بيته، و ان شاء حيث شاء، قعد فيتشهد ويسلم. و ان كان الحدث بعد الشهادتين فقدمضت صلاته».

و هذان الحديثان معتبرا الاسناد، و لكنيعارضهما انّ الحدث وقع في الصلاةفيفسدها، و رواية الحسن بن جهم قال: سألتهعن رجل صلّى الظهر و العصر فأحدث حين جلسفي الرابعة، فقال: «إن كان قال: اشهد ان لاإله اللَّه و ان محمدا رسول اللَّه، فلايعد. و ان كان لم يتشهد قبل ان يحدث فليعد»و الظاهر انه روي عن الامام. و فيه دلالةعلى قول ابن إدريس و على ما عللناه‏

/ 468