أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
الصلاة.و في المختلف نازع في تخلّل الحدث إذا نسيالتشهد الأول و حكم بإبطاله الصلاة، و حكمبان التسليم وقع في محله و ان نسي التشهدالأخير فتكون الصلاة صحيحة.و قال الصدوق في الفقيه: إن رفعت رأسك منالسجدة الثانية في الركعة الرابعة وأحدثت، فإن كنت قد قلت الشهادتين فقد مضتصلاتك، و ان لم تكن قد قلت ذلك فقد مضتصلاتك، فتوضأ ثم عد الى مجلسك و تشهد.و عوّل على رواية عبيد بن زرارة، قال: قلتلأبي عبد اللَّه عليه السلام:الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجودالأخير، فقال: «تمت صلاته، و انما التشهدسنّة في الصلاة، فيتوضأ و يجلس مكانه أومكانا نظيفا فيتشهد».و عن زرارة عن الباقر عليه السلام فيالرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدةالأخيرة قبل ان يتشهد، قال: «ينصرففيتوضأ، فإن شاء رجع الى المسجد، و ان شاءففي بيته، و ان شاء حيث شاء، قعد فيتشهد ويسلم. و ان كان الحدث بعد الشهادتين فقدمضت صلاته».و هذان الحديثان معتبرا الاسناد، و لكنيعارضهما انّ الحدث وقع في الصلاةفيفسدها، و رواية الحسن بن جهم قال: سألتهعن رجل صلّى الظهر و العصر فأحدث حين جلسفي الرابعة، فقال: «إن كان قال: اشهد ان لاإله اللَّه و ان محمدا رسول اللَّه، فلايعد. و ان كان لم يتشهد قبل ان يحدث فليعد»و الظاهر انه روي عن الامام. و فيه دلالةعلى قول ابن إدريس و على ما عللناه