الصلاة.
و في المختلف نازع في تخلّل الحدث إذا نسيالتشهد الأول و حكم بإبطاله الصلاة، و حكمبان التسليم وقع في محله و ان نسي التشهدالأخير فتكون الصلاة صحيحة.
و قال الصدوق في الفقيه: إن رفعت رأسك منالسجدة الثانية في الركعة الرابعة وأحدثت، فإن كنت قد قلت الشهادتين فقد مضتصلاتك، و ان لم تكن قد قلت ذلك فقد مضتصلاتك، فتوضأ ثم عد الى مجلسك و تشهد.
و عوّل على رواية عبيد بن زرارة، قال: قلتلأبي عبد اللَّه عليه السلام:
الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجودالأخير، فقال: «تمت صلاته، و انما التشهدسنّة في الصلاة، فيتوضأ و يجلس مكانه أومكانا نظيفا فيتشهد».
و عن زرارة عن الباقر عليه السلام فيالرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدةالأخيرة قبل ان يتشهد، قال: «ينصرففيتوضأ، فإن شاء رجع الى المسجد، و ان شاءففي بيته، و ان شاء حيث شاء، قعد فيتشهد ويسلم. و ان كان الحدث بعد الشهادتين فقدمضت صلاته».
و هذان الحديثان معتبرا الاسناد، و لكنيعارضهما انّ الحدث وقع في الصلاةفيفسدها، و رواية الحسن بن جهم قال: سألتهعن رجل صلّى الظهر و العصر فأحدث حين جلسفي الرابعة، فقال: «إن كان قال: اشهد ان لاإله اللَّه و ان محمدا رسول اللَّه، فلايعد. و ان كان لم يتشهد قبل ان يحدث فليعد»و الظاهر انه روي عن الامام. و فيه دلالةعلى قول ابن إدريس و على ما عللناه