ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 402
نمايش فراداده

«411»

عليهم بالقول السيئ و الفعل.

و قال الفاضل: الأقرب انه ان كان ذا دينيكرهه القوم لذلك لم تكره إمامته و الإثمعلى من كرهه و الّا كرهت.

و ان اختار الجميع واحدا فهو أولى، لمافيه من اجتماع القلوب و التعاضد.

و ان اختلفوا، قال الفاضل: يقدم اختيارالأكثر و أطلق الأصحاب انّه مع الاختلافيطلب الترجيح. و فيه تصريح بأنّه ليسللمأمومين أن يقتسموا الأئمة فيصلي كل قومخلف من يختارونه، لما فيه من الاختلافالمثير للإحن.

و ثالثها:

ان الأمير في امارته، و رب المنزل فيمنزله، و الامام الراتب في مسجده، لايعارضه غير الإمام الأعظم و ان كان غيرهأفضل منه إذا كان بشرائط الإمام.

هذا ظاهر الأصحاب، و صرّح به جماعة منهمالفاضل قال:

و لا نعلم فيه خلافا- يعني في تقدّم ربالمنزل- لقول النبي صلّى الله عليه وآله:

«لا يؤمن الرجل الرجل في بيته، و لا فيسلطانه». و قال الصادق عليه السّلام:

«لا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله، و لا فيسلطانه». و قول النبي صلّى الله عليه وآله:

«من زار قوما فلا يؤمّهم» و هو عام فيالمسجد و غيره. و لان تقديم غير الراتبعليه ربما أورث وحشة و تنافرا.