قلنا: الفرق واضح لأنّ الركوع من قيام لابد منه مع القدرة عليه و لا يتمّ الابالقيام فيجب، و لأنّ ناسي السجدة قد أتىبجلسة الفصل، بخلاف المريض فإنه لم يأتبالقيام المعتبر للركوع.
بناء على انه توهّم انه سجد السجدتين معا.ففيه احتمالان:
أحدهما: انّه يكتفي به لأنّ قضية نيّةالصلاة الترتيب بين الأفعال، فنيّةالاستراحة لاغية إذ قضية نيّة الصلاةكونها للفصل بين السجدتين.
و الثاني: انه يجلس ثم يسجد لانّه قصد بهاالاستحباب فلا يجزئ عن الواجب لقوله صلّىالله عليه وآله: «و انما لكل امرئ ما نوى».
و قد سبق مثل هذين الوجهين فيمن أغفل لمعةفي الغسلة الأولى فغسلها في الثانية بقصدالندب.
و الوجه الاجتزاء بالجلسة هنا، لقولهمعليهم السلام «الصلاة على ما افتتحتعليه». و قد سبق ذكره فيمن نوى الفريضة ثمأتمّها بنيّة النافلة سهوا و هو من بابمفهوم الموافقة.
الحالة الثالثة: ان لا يكون قد جلس أصلا.
و فيه وجهان:
أحدهما:- و هو الذي جزم به الشيخ فيالمبسوط - انه يخرّ ساجدا و لا يجلس لانالقيام يقوم مقام الجلسة بين السجدتين إذالغرض الفصل