ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 42
نمايش فراداده

«46»

قلنا: الفرق واضح لأنّ الركوع من قيام لابد منه مع القدرة عليه و لا يتمّ الابالقيام فيجب، و لأنّ ناسي السجدة قد أتىبجلسة الفصل، بخلاف المريض فإنه لم يأتبالقيام المعتبر للركوع.

الحالة الثانية: ان يكون قد جلس بنيّةالاستراحة،

بناء على انه توهّم انه سجد السجدتين معا.ففيه احتمالان:

أحدهما: انّه يكتفي به لأنّ قضية نيّةالصلاة الترتيب بين الأفعال، فنيّةالاستراحة لاغية إذ قضية نيّة الصلاةكونها للفصل بين السجدتين.

و الثاني: انه يجلس ثم يسجد لانّه قصد بهاالاستحباب فلا يجزئ عن الواجب لقوله صلّىالله عليه وآله: «و انما لكل امرئ ما نوى».

و قد سبق مثل هذين الوجهين فيمن أغفل لمعةفي الغسلة الأولى فغسلها في الثانية بقصدالندب.

و الوجه الاجتزاء بالجلسة هنا، لقولهمعليهم السلام «الصلاة على ما افتتحتعليه». و قد سبق ذكره فيمن نوى الفريضة ثمأتمّها بنيّة النافلة سهوا و هو من بابمفهوم الموافقة.

الحالة الثالثة: ان لا يكون قد جلس أصلا.

و فيه وجهان:

أحدهما:- و هو الذي جزم به الشيخ فيالمبسوط - انه يخرّ ساجدا و لا يجلس لانالقيام يقوم مقام الجلسة بين السجدتين إذالغرض الفصل‏