من رأس.
لا يكون القيام مانعا من الرجوع، و لاالشروع في القراءة مانعا من الرجوع أيضاالى السجدة أو السجدتين عندنا. اما الركوعفمانع إجماعا منا في السجدة الواحدة، و لايجب غير قضاء السجدة الواحدة بعد الصلاة. ولو كانتا اثنتين فقد تقدم الخلاف فيالتلفيق، و على القول به يلغو الركوع ويجعل السجدتين الآن للركعة السابقة.
قاله المرتضى و الشيخان و المعظم.
و قال الشيخ أبو الحسن علي بن بابويه فيرسالته: و ان نسيت سجدة من الركعة الأولىفذكرتها في الثانية من قبل أن تركع فأرسلنفسك و اسجدها، ثم قم إلى الثانية و ابتدئالقراءة، فإن ذكرت بعد ما ركعت فاقضها فيالركعة الثالثة. و ان نسيت سجدة من الركعةالثانية و ذكرتها في الثالثة قبل الركوعفأرسل نفسك و اسجدها، فان ذكرتها بعدالركوع فاقضها في الركعة الرابعة. فإنكانت سجدة من الركعة الثالثة و ذكرتها فيالرابعة فأرسل نفسك و اسجدها ما لم تركع،فان ذكرتها بعد الركوع فامض في صلاتك واسجدها بعد التسليم.
و قال المفيد- رحمة اللَّه- في العزية: إذاذكر بعد الركوع فليسجد ثلاث سجدات واحدةمنها قضاء.