ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 47
نمايش فراداده

«51»

و لا يلزم من وجوبه انحصار الخروج الشرعيمن الصلاة فيه، و قد سبق ذلك في بابه.

الخامسة عشرة [في مواضع يغتفر زيادة الركنسهوا]

قد بيّنا ان زيادة الركن مبطلة و ان كانسهوا، و يغتفر ذلك سهوا في مواضع.

منها: في صورة الائتمام إذا سبق المأمومثم عاد إلى المتابعة، كما يأتي إن شاءاللَّه.

و منها: لو زاد قياما سهوا إذا جعلنا صورةالقيام كيف اتفق ركنا.

و منها: لو تبيّن المحتاط ان صلاته كانتناقصة و ان الاحتياط مكمل لها، فإنهامجزئة على الصحيح، سواء كان ذكره بعد فراغالاحتياط أو في أثنائه على الأقوى، و قدوقعت هنا تكبيرة منوي بها الإحرام زائدة. وكذلك لو نقص من صلاته ثم ذكر و قد شرع فيأخرى، و لما يأت بينهما بالمنافي، فإنالمروي العدول إلى الاولى و ان وقعتتكبيرة الإحرام.

و منها: لو استدرك الركوع لشكه فيه في محلهثم ذكر قبل رفع رأسه، على ما ذكره الشيخ والمرتضى و جماعة منهم: أبو الصلاح و ابنإدريس. و هو قوي لأنّ ذلك و ان كان بصورةالركوع و منويا به الركوع الّا انّه فيالحقيقة ليس بركوع لتبيّن خلافه، و الهويإلى السجود مشتمل عليه و هو واجب فيتأدّىالهوي إلى السجود به، فلا تتحقق الزيادةحينئذ، بخلاف ما لو ذكر بعد رفع رأسه منالركوع، فإن الزيادة حينئذ محققةلافتقاره إلى هوي الى السجود.