و لا يلزم من وجوبه انحصار الخروج الشرعيمن الصلاة فيه، و قد سبق ذلك في بابه.
قد بيّنا ان زيادة الركن مبطلة و ان كانسهوا، و يغتفر ذلك سهوا في مواضع.
منها: في صورة الائتمام إذا سبق المأمومثم عاد إلى المتابعة، كما يأتي إن شاءاللَّه.
و منها: لو زاد قياما سهوا إذا جعلنا صورةالقيام كيف اتفق ركنا.
و منها: لو تبيّن المحتاط ان صلاته كانتناقصة و ان الاحتياط مكمل لها، فإنهامجزئة على الصحيح، سواء كان ذكره بعد فراغالاحتياط أو في أثنائه على الأقوى، و قدوقعت هنا تكبيرة منوي بها الإحرام زائدة. وكذلك لو نقص من صلاته ثم ذكر و قد شرع فيأخرى، و لما يأت بينهما بالمنافي، فإنالمروي العدول إلى الاولى و ان وقعتتكبيرة الإحرام.
و منها: لو استدرك الركوع لشكه فيه في محلهثم ذكر قبل رفع رأسه، على ما ذكره الشيخ والمرتضى و جماعة منهم: أبو الصلاح و ابنإدريس. و هو قوي لأنّ ذلك و ان كان بصورةالركوع و منويا به الركوع الّا انّه فيالحقيقة ليس بركوع لتبيّن خلافه، و الهويإلى السجود مشتمل عليه و هو واجب فيتأدّىالهوي إلى السجود به، فلا تتحقق الزيادةحينئذ، بخلاف ما لو ذكر بعد رفع رأسه منالركوع، فإن الزيادة حينئذ محققةلافتقاره إلى هوي الى السجود.