ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«52»

فإن قلت: قال عليه الصلاة السلام: «و انمالكل امرئ ما نوى» و هذا قد نوى الركوع فكيفيصرف الى غيره؟ و لأن الطمأنينة فيه أمروراء الهوي فتشخص بها الركوع، فتتحققالزيادة حينئذ فيدخل تحت رواية منصور بنحازم و عبيد بن زرارة عن الصادق عليهالسلام: «لا يعيد الصلاة من سجدة، و يعيدهامن ركعة».

قلت: نيّة المصلي ابتداء اقتضت كون هذاالهوي للسجود، و هي مستدامة و المستدامبحكم المبتدأ فيعارض النيّة الطارئة،فيرجّح الاولى عليها لسبقها، و لكونالنيّة الثانية في حكم السهو. و لهذاأجمعنا على انّه لو أوقع أفعالا بنيّةركعة معينة من الصلاة فتبيّن انه في غيرهاصحت صلاته، مع ان الترتيب بين الافعالواجب. و قد سلف انّه لو دخل في صلاة بنيّةالفرض، ثم عزبت عنه الى النفل سهوا وأتمّها بنيّة النفل، كانت صحيحة.

و اما الطمأنينة فليست بركن فلا تضرزيادتها.

و اما الحديث فظاهره الركعة بتمامها.سلمنا انّه أراد به الركوع، و لكن في صورةتحقّق زيادته و هي هنا غير محققة.

و قال الفاضلان: يعيد الصلاة.

و أطلق ابن أبي عقيل انّه إذا استيقن بعدركوعه الزيادة يعيد الصلاة.

و لقائل أن يقول: جميع ما عددتم من الصورنمنع تسميتها أركانا.

/ 468