أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
فإن قلت: قال عليه الصلاة السلام: «و انمالكل امرئ ما نوى» و هذا قد نوى الركوع فكيفيصرف الى غيره؟ و لأن الطمأنينة فيه أمروراء الهوي فتشخص بها الركوع، فتتحققالزيادة حينئذ فيدخل تحت رواية منصور بنحازم و عبيد بن زرارة عن الصادق عليهالسلام: «لا يعيد الصلاة من سجدة، و يعيدهامن ركعة».قلت: نيّة المصلي ابتداء اقتضت كون هذاالهوي للسجود، و هي مستدامة و المستدامبحكم المبتدأ فيعارض النيّة الطارئة،فيرجّح الاولى عليها لسبقها، و لكونالنيّة الثانية في حكم السهو. و لهذاأجمعنا على انّه لو أوقع أفعالا بنيّةركعة معينة من الصلاة فتبيّن انه في غيرهاصحت صلاته، مع ان الترتيب بين الافعالواجب. و قد سلف انّه لو دخل في صلاة بنيّةالفرض، ثم عزبت عنه الى النفل سهوا وأتمّها بنيّة النفل، كانت صحيحة.و اما الطمأنينة فليست بركن فلا تضرزيادتها.و اما الحديث فظاهره الركعة بتمامها.سلمنا انّه أراد به الركوع، و لكن في صورةتحقّق زيادته و هي هنا غير محققة.و قال الفاضلان: يعيد الصلاة.و أطلق ابن أبي عقيل انّه إذا استيقن بعدركوعه الزيادة يعيد الصلاة.و لقائل أن يقول: جميع ما عددتم من الصورنمنع تسميتها أركانا.