بصير و عبيد اللَّه الحلبي.
و اختلف العبارة في حدّ الكثرة، ففي روايةمحمد بن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام:«ان كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممنيكثر عليه السهو». و ظاهره تكراره ثلاثا، والعرف قاض بذلك مع توالي الشك.
و في حسنة ابن البختري- و ستأتي-: «ليس علىالإعادة اعادة». و هذا يظهره منه ان السهويكثر بالثانية، الّا ان يقال: يخص بموضعوجوب الإعادة.
و قال الشيخ في المبسوط: قيل: حدّه ان يسهوثلاث مرات متوالية.
و به قال ابن حمزة.
و قال ابن إدريس: حدّه ان يسهو في شيءواحد أو فريضة واحدة ثلاث مرات، فيسقط بعدذلك حكمه. أو يسهو في أكثر الخمس، أعني:ثلاث صلوات من الخمس.
و الأول حسن، و يفهم منه معنيان:
و الثاني: انه كلما صلّى ثلاث صلوات يقعفيها شك، بحيث لا تسلم له ثلاث صلوات خاليةعن شك، و هو ظاهر اللفظ لانه أتى بـ «كل»الدالة على العموم. و حينئذ لا تكون فيهدلالة على نهاية الكثرة بل مرجعها أيضاالى