ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 51
نمايش فراداده

«55»

بصير و عبيد اللَّه الحلبي.

و اختلف العبارة في حدّ الكثرة، ففي روايةمحمد بن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام:«ان كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممنيكثر عليه السهو». و ظاهره تكراره ثلاثا، والعرف قاض بذلك مع توالي الشك.

و في حسنة ابن البختري- و ستأتي-: «ليس علىالإعادة اعادة». و هذا يظهره منه ان السهويكثر بالثانية، الّا ان يقال: يخص بموضعوجوب الإعادة.

و قال الشيخ في المبسوط: قيل: حدّه ان يسهوثلاث مرات متوالية.

و به قال ابن حمزة.

و قال ابن إدريس: حدّه ان يسهو في شي‏ءواحد أو فريضة واحدة ثلاث مرات، فيسقط بعدذلك حكمه. أو يسهو في أكثر الخمس، أعني:ثلاث صلوات من الخمس.

و الأول حسن، و يفهم منه معنيان:

أحدهما: ما مرّ.

و الثاني: انه كلما صلّى ثلاث صلوات يقعفيها شك، بحيث لا تسلم له ثلاث صلوات خاليةعن شك، و هو ظاهر اللفظ لانه أتى بـ «كل»الدالة على العموم. و حينئذ لا تكون فيهدلالة على نهاية الكثرة بل مرجعها أيضاالى‏