المرتضى و نقله عن جميع الفقهاء الامكحولا.
و رواه العامة عن عمر عن النبي صلّى اللهعليه وآله: «انّه ليس عليك خلف الامام سهو،الإمام كافية، و ان سها الامام فعليه و علىمن خلفه» و هذا الحديث رواه الدارقطني و فيطريقه ضعف عند المحدّثين، و لأنّ معاويةبن الحكم تكلم خلف النبي صلّى الله عليهوآله فلم يأمره بالسجود.
و روينا في الحسن عن حفص بن البختري عن أبيعبد اللَّه عليه السلام، قال: «ليس علىالامام سهو، و لا على من خلف الامام سهو، ولا على السهو سهو، و لا على الإعادةاعادة».
و قال الفاضل- رحمة اللَّه- لو انفردالمأموم بموجب السهو، وجب عليه السجدتانكالمنفرد لقول أحدهما عليهما السلام: «ليسعلى الامام ضمان».
قلنا: الخاص مقدم، و يعارض بما رواه عيسىالهاشمي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهالسلام، انه قال: «الامام ضامن».
و قد يحتج بما رواه في التهذيب عن منهالالقصاب، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليهالسلام: أسهو في الصلاة و انا خلف الامام،قال: فقال: «اسجد سجدتين و لا تهب» و يمكنحملها على الاستحباب.