ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 54
نمايش فراداده

«58»

المرتضى و نقله عن جميع الفقهاء الامكحولا.

و رواه العامة عن عمر عن النبي صلّى اللهعليه وآله: «انّه ليس عليك خلف الامام سهو،الإمام كافية، و ان سها الامام فعليه و علىمن خلفه» و هذا الحديث رواه الدارقطني و فيطريقه ضعف عند المحدّثين، و لأنّ معاويةبن الحكم تكلم خلف النبي صلّى الله عليهوآله فلم يأمره بالسجود.

و روينا في الحسن عن حفص بن البختري عن أبيعبد اللَّه عليه السلام، قال: «ليس علىالامام سهو، و لا على من خلف الامام سهو، ولا على السهو سهو، و لا على الإعادةاعادة».

و قال الفاضل- رحمة اللَّه- لو انفردالمأموم بموجب السهو، وجب عليه السجدتانكالمنفرد لقول أحدهما عليهما السلام: «ليسعلى الامام ضمان».

قلنا: الخاص مقدم، و يعارض بما رواه عيسىالهاشمي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهالسلام، انه قال: «الامام ضامن».

و قد يحتج بما رواه في التهذيب عن منهالالقصاب، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليهالسلام: أسهو في الصلاة و انا خلف الامام،قال: فقال: «اسجد سجدتين و لا تهب» و يمكنحملها على الاستحباب.