ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 58
نمايش فراداده

«62»

و الإقامة و قد كبّر، قال: «يمضي». قلت: رجلشك في التكبير و قد قرأ، قال:

«يمضي». قلت: شك في القراءة و قد ركع، قال:«يمضي». قلت: شك في الركوع و قد سجد. قال:«يمضي على صلاته»، ثم قال: «يا زرارة إذاخرجت من شي‏ء ثم دخلت في غيره فشكك ليسبشي‏ء».

فروع:

لو شك في قراءة الفاتحة و هو في السورة،وجب قراءة الفاتحة ثم سورة- أما التي كانفيها أو غيرها- لأنّ محل القراءة باق.

و قال ابن إدريس: لا يلتفت، و نقله عنالشيخ المفيد في رسالته الى ولده. و اليهمال صاحب المعتبر لصدق الانتقال فيدخل تحتعموم آخر الحديث.

قلنا: نمنع صدق الانتقال لمفهوم قوله فيالحديث: (قلت: شك في القراءة و قد ركع) فانمفهومه انه لو لم يركع لم يمض.

و كذا لو شك في الفاتحة أو في السورة و هوقانت لمثل ما قلناه، مع احتمال انّ القنوتحائل لأنّه انتقال عن القراءة بالكلية.

و أولى بالرجوع إذا شك في أبعاض الحمد و هوفيها، أو في السورة و هو فيها، جزءا كان أوصفة، كتشديد، أو اعراب، أو جهر، أو إخفات،أو مخرج.

السادسة [حكم ما لو شك في السجود]

لو شك في السجود و هو متشهد، أو قد فرغ منهو لما يقم، أو قام و لما يستكمل القيام أتىبه، و كذا لو شك في التشهد يأتي به ما لميستكمل‏