ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«63»

القيام لأصالة عدم فعل ذلك كله و بقاء محلاستدراكه، و لرواية عبد الرحمن ابن الحجاجعن الصادق عليه السلام في رجل نهض من سجودهفشك قبل أن يستوي قائما، فلم يدر أسجد أولم يسجد؟ فقال: «يسجد».

و لو شك في السجود أو التشهد بعد استكمالالقيام، فالأظهر عدم الالتفات للانتقالالحقيقي، و لصحيح إسماعيل بن جابر عنالصادق عليه السلام قال: «ان شك في الركوعبعد ما سجد فليمض، و ان شك في السجود بعد ماقام فليمض، كل شي‏ء مما جاوزه و دخل فيغيره فليمض عليه» و لما مر من قوله عليهالسلام في خبر زرارة: «إذا خرجت من شي‏ء ثمدخلت في غيره فشكك ليس بشي‏ء». و به قالالشيخ في المبسوط.

و في النهاية: يرجع الى السجود و التشهد مالم يركع إذا شك في فعله لحسن الحلبي عنالصادق عليه السلام في رجل سها فلم يدر سجدسجدة أو اثنتين، قال: «يسجد اخرى، و ليسعليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو» و هويشمل الشاك بعد القيام كما يشمل الشاك فيالجلوس.

و جوابه الحمل على الشك و لما يقم توفيقابين الاخبار. و ان احتج الشيخ برواية ابنالحجاج فهي غير دالة على المطلوب.

و فرّق القاضي في بعض كلامه بين السجود والتشهد، فأوجب الرجوع‏

/ 468