لا تبطل الصلاة بالشك في الأفعال، ركناكانت أو لا، في الأوليين أو في الأخيرتين،بل حكمه ما سلف من التلافي أو عدم الالتفاتعلى كل حال.
و حكم الشيخان بالبطلان إذا شك في أفعالالأوليين كما إذا شك في عددهما و نقلهالشيخ عن بعض القدماء من علمائنا.
لنا: الاستناد الى الأصل، و الاخبارالعامة، كموثق محمد بن مسلم عن الباقرعليه السلام قال: «كل ما شككت فيه فيما قدمضى فامضه كما هو» و صحيحة عبد اللَّه بنسنان عن الصادق عليه السلام: «إذا نسيتشيئا من الصلاة، ركوعا أو سجودا أوتكبيرا، ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء».
فان احتجا بصحيحة الفضل بن عبد الملك، عنالصادق عليه السلام:
«إذا لم تحفظ الركعتين الأوليين فأعدصلاتك».
فالجواب انّه ظاهر في العدد و نحن نقولبه، و كذا ما روى الحسن بن علي الوشّاء عنالرضا عليه السلام: «الإعادة في الأوليين،و السهو في الأخيرتين».
و توسط صاحب التذكرة بالبطلان ان شك فيركن لأنّ الشك فيه في الحقيقة شك فيالركعة، بخلاف ما إذا كان المشكوك فيه غيرركن، فان نسيانه لا يبطل. و فرّع على ذلكالشك في أفعال ثالثة المغرب من حيث إجراءالثلاثية مجرى الثنائية في الشك عددا فكذاكيفية، و من عدم النص.