ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 62
نمايش فراداده

«66»

قلت: لمانع ان يمنع كون الشك في الركن شكافي الركعة أو مستلزما له فإنّه محل النزاع.و اما ثالثة المغرب فيمكن الحكم بالبطلان،لما روي:

«إذا شككت في المغرب فأعد» فإنه يتناولالشك في الكمية و الكيفية، كما تناولالخبران المذكوران ذينك.

التاسعة: تبطل الصلاة بالشك في عددالأوليين إجماعا الّا من أبي جعفر ابنبابويه،

فإنه قال: لو شك بين الركعة و الركعتين فلهالبناء على الركعة لرواية عبد الرحمن بنالحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام فيالرجل لا يدري أ صلى ركعة أم اثنتين: «يبنيعلى الركعة» و نحوه رواية عبد اللَّه بنأبي يعفور.

و هي معارضة بأخبار أصح سندا، كروايةالفضل السالفة و رواية محمد ابن مسلم عنالصادق عليه السلام في الرجل يصلي فلايدري أو واحدة صلّى أو اثنتين، قال:«يستقبل حتى يستيقن انه قد أتمّ، و فيالجمعة و في المغرب و في صلاة السفر». والرواية الأولى حملها الشيخ على النافلة وتبعه في المعتبر.

و ابن بابويه يقول: هو مخيّر بأن يأخذ بأيالأخبار شاء.