ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 63
نمايش فراداده

«67»

و قال والده: إذا شك في الركعة الاولى والثانية أعاد. و ان شك ثانيا و توهّمالثانية بنى عليها ثم احتاط بعد التسليمبركعتين قاعدا. و ان توهّم الأولى بنىعليها و تشهد في كل ركعة، فإن تيقن بعدالتسليم الزيادة لم يضر لأنّ التسليم حائلبين الرابعة و الخامسة، و ان تساوىالاحتمالان تخيّر بين ركعة قائما و ركعتينجالسا. و أطلق الأصحاب الإعادة، و لم نقفله على رواية تدل على ما ذكره من التفصيل.

و قال أيضا: فإن شككت فلم تدر أ واحدة صليتأم اثنتين، أم ثلاثا أم أربعا، صليت ركعةمن قيام و ركعتين من جلوس. و ربما استند إلىصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن عليهالسلام عن الرجل لا يدري كم صلّى، واحدة أواثنتين أو ثلاثا؟ قال: «يبني على الجزم، ويسجد سجدتي السهو و يتشهد (فيهما تشهدا)خفيفا». و ظاهر «الجزم» الاحتياط بما ذكرلانه بناء على الأكثر ثم التدارك.

قال بعض الأصحاب: بل «الجزم» الإعادة.

و يشكل: بأنّه لا يجمع بين سجدتي السهو وبين اعادة الصلوات وجوبا و لا استحبابا.نعم، هو معارض بصحيحة ابن أبي يعفور عنالصادق عليه السلام «إذا شككت، فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أمأربعا، فأعد و لا تمض على الشك».

العاشرة [حكم ما لو شك فلم يدر كم صلّى‏]

لو شك فلم يدر كم صلّى أعاد لأنه لا طريقله إلى البراءة