ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 8
نمايش فراداده

«11»

و لو كان مغلوبا على البكاء لأمور الدنيا،فالظاهر الفساد أيضا- لإطلاق النص- و انزال عنه الإثم. و لو بكى ناسيا لم تبطللعموم: رفع الخطأ عن الناسي.

و يستحب التباكي في الصلاة لما رواه سعيدبياع السابري، قال: قلت لأبي عبد اللَّهعليه السلام: أ يتباكى الرجل و هو فيالصلاة؟ قال: «بخ بخ، و لو مثل رأس الذباب».

الخامسة [جواز الإيماء بالرأس و الإشارةباليد و التسبيح للرجل و التصفيق للمرأة،عند إرادة الحاجة]

يجوز الإيماء بالرأس و الإشارة باليد والتسبيح للرجل، و التصفيق للمرأة، عندإرادة الحاجة، رواه الحلبي عن الصادق عليهالسلام.

و روى عنه حنان بن سدير: أنّ النبي صلّىالله عليه وآله أومأ برأسه في الصلاة. وروى عنه عمار: التنحنح ليسمع من عنده فيشيراليه، و التسبيح للرجل و المرأة، و ضربالمرأة على فخذها.

و كذا يجوز غسل الرعاف في أثنائها، رواهمحمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام.

و يجوز ضرب الحائط لإيقاظ الغير لروايةأبي الوليد عن الصادق عليه السلام و رميالغير بحصاة طلبا لإقباله، كما فعله عليهالسلام. و ضم.