ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 72
نمايش فراداده

«76»

الثلاث. و ان وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف. و ان اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتينو أنت جالس». و في مرسلة جميل عنه عليهالسلام:

«هو بالخيار ان شاء صلّى ركعة قائما، أوركعتين جالسا».

و خالف ابن الجنيد هنا و أبو جعفر بنبابويه، حيث قالا: يتخيّر بين البناء علىالأقل و لا شي‏ء، و بين البناء على الأكثرو يسلم و يصلّي ركعة من قيام أو ركعتينجالسا. و لعله لتساويهما في تحصيل الغرض، ولرواية سهل بن اليسع عن الرضا عليهالسلام، انه قال: «يبني على يقينه و يسجدللسهو». و هذه الرواية تقتضي بظاهرها مذهبكثير من العامة في جميع الشك و حمل علىغلبة الظن.

تنبيه:

لو ظن الأكثر بنى عليه لما سلف. و لا تجبمعه سجدتا السهو للأصل، و لعدم ذكرها فيأحاديث الاحتياط هنا و لا يجوز تأخيرالبيان عن وقت الحاجة. و أوجبهماالصدوقان، و لعلّه لرواية إسحاق بن عمارعن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «إذا ذهب وهمك الى التمام أبدا في كل صلاة فاسجدسجدتين بغير ركوع» و حملت على الاستحباب.

و منه ما رواه ابن أبي عمير مرسلا عنه عليهالسلام في رجل لم يدر اثنتين‏