ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«75»

بفاتحة الكتاب و يتشهد و ينصرف».

و مثله رواه أبو بصير عنه عليه السلام،الا انه قال: «و اركع ركعتين ثم سلّم، واسجد سجدتين و أنت جالس ثم تسلم بعدهما». وفيه دلالة على وجوب سجدتي السهو معالاحتياط، و سيأتي ان شاء اللَّه كلام فيه.

و مثله رواية ابن أبي يعفور، و فيها: «فانكان صلّى أربعا فهي نافلة، و ان كان صلّىركعتين كانت تمام الأربع، و ان تكلمفليسجد سجدتي السهو» و ليس ببعيد حملالسجدتين أولا على هذا.

فإن قلت: يعارض بما رواه محمد بن مسلم-صحيحا أيضا- قال: سألته عن الرجل لا يدريأصلّي ركعتين أو أربعا، قال: «يعيدالصلاة» كما اختاره أبو جعفر بن بابويه.

قلت: هي مقطوعة فلا تعارض المتصل، و حملهاالشيخ على الصبح أو المغرب و الفاضل على منشك في حال قيامه، كان يقول: لا أدري قياميلثانية أو رابعة، أو شك بينهما قبل إكمالالثانية لرواية الفضل- في الصحيح- قال: قاللي: «إذا لم تحفظ الركعتين الأوليين فأعدصلاتك».

و منه ما رواه عبد الرحمن بن سيابة و أبوالعباس عن الصادق عليه السلام:

«إذا لم تدر أثلاثا صليت أو أربعا، و وقعرأيك على الثلاث، فابن على‏

/ 468