أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
بفاتحة الكتاب و يتشهد و ينصرف».و مثله رواه أبو بصير عنه عليه السلام،الا انه قال: «و اركع ركعتين ثم سلّم، واسجد سجدتين و أنت جالس ثم تسلم بعدهما». وفيه دلالة على وجوب سجدتي السهو معالاحتياط، و سيأتي ان شاء اللَّه كلام فيه.و مثله رواية ابن أبي يعفور، و فيها: «فانكان صلّى أربعا فهي نافلة، و ان كان صلّىركعتين كانت تمام الأربع، و ان تكلمفليسجد سجدتي السهو» و ليس ببعيد حملالسجدتين أولا على هذا.فإن قلت: يعارض بما رواه محمد بن مسلم-صحيحا أيضا- قال: سألته عن الرجل لا يدريأصلّي ركعتين أو أربعا، قال: «يعيدالصلاة» كما اختاره أبو جعفر بن بابويه.قلت: هي مقطوعة فلا تعارض المتصل، و حملهاالشيخ على الصبح أو المغرب و الفاضل على منشك في حال قيامه، كان يقول: لا أدري قياميلثانية أو رابعة، أو شك بينهما قبل إكمالالثانية لرواية الفضل- في الصحيح- قال: قاللي: «إذا لم تحفظ الركعتين الأوليين فأعدصلاتك».و منه ما رواه عبد الرحمن بن سيابة و أبوالعباس عن الصادق عليه السلام:«إذا لم تدر أثلاثا صليت أو أربعا، و وقعرأيك على الثلاث، فابن على