ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 74
نمايش فراداده

«78»

في العزية - أو يتخيّر- كما هو ظاهرالمرتضى في الانتصار و أكثر الأصحاب -؟ كلمحتمل، و العمل بالأول أحوط.

و اما الشك بين الاثنتين و الثلاث فأجراهمعظم الأصحاب مجرى الشك بين الثلاث والأربع، و لم نقف فيه على رواية صريحة، ونقل فيه ابن أبي عقيل تواتر الاخبار.

و خالف علي بن بابويه- رحمة اللَّه- حيثقال: ان ذهب و همك إلى الثالثة فأضف إليهارابعة، فإذا سلمت صليت ركعة بالحمد وحدها.و ان ذهب وهمك إلى الأقل فابن عليه و تشهدفي كل ركعة ثم اسجد للسهو. و ان اعتدل و همكفأنت بالخيار ان شئت بنيت على الأقل وتشهدت في كل ركعة، و ان شئت بنيت علىالأكثر و عملت ما وصفناه. و لم نقف علىمأخذه.

و قال ابنه في المقنع: سئل الصادق عليهالسلام عمن لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثا؟قال: «يعيد». قيل: فأين ما روي عن رسولاللَّه صلّى الله عليه وآله: «الفقيه لايعيد الصلاة»؟ قال: «انما ذلك في الثلاث والأربع».

و أطلق المرتضى- رحمة اللَّه- في الناصريةانّ من شك في الأوليين استأنف، و من شك فيالأخيرتين بنى على اليقين. و العمل علىالأول لأنه الأظهر في الفتاوى، و اختارهفي الانتصار مدعيا فيه الإجماع بعد ذكر ماعدا