و هذا انما يتصور في الفرض المذكور. وحينئذ لو بدأ بالركعتين من قيام، ثم تذكرفي أثنائها انها كانت ثلاثا، فإنه تنقدحالصحة ما لم يركع في الثانية، أو ركع و كانقد قعد عقيب الأولى لما سبق في مثله. اما لوركع و لما يسبق له الجلوس فالبطلان قويلأنه ان اعتبر كونه مكملا للصلاة فقد زاد،و ان اعتبر كونه صلاة منفردة فقد صلّىزيادة عما في ذمته بغير فاصل.
و لو تذكر في أثناء الركعتين جالسا انهاثلاث فالأقرب الصحة لأن الشرع اعتبرهامجزئة عن ركعة. و يحتمل البطلان لان ذلكحيث لا علم للمكلف، اما مع علمه فيكون قدصلّى جالسا ما هو فرض معلوم له، و هذا يقدحفي صحة الصلاة و ان كان قد فرغ منهما و تذكرانها ثلاث.
و أبعد في الصحة لو تذكر انها اثنتان لانهيلزم منه اختلال النظم.
و وجه الصحة امتثال الأمر، و الحكمبالاجزاء على تقدير كلّ محتمل إذ المكلفلا يؤاخذ بما في نفس الأمر، فإذا كان الحكمبالاجزاء حاصلا مع البقاء على الشك، و منالممكن ان لا يكون مطابقا للأمر نفسه، فلافرق بينه و بين التذكر.
اما لو تذكر و لما يركع جالسا في الركعةالأولى، فالأقرب عدم الاعتداد بما فعله منالنية و التكبير و القراءة، و يجب عليهالقيام لإتمام الصلاة، و لا تضرّه تلكالتكبيرة و ذلك القعود الزائد.
و لو تذكر قبل الشروع في الاحتياطالنقصان، أتمّ ما لم يكن قد أتى بالمنافيعمدا و سهوا.
إذا عرفت ذلك، فإنّه في كل موضع حكمبالصحة يحتمل وجوب سجدتي السهو حيث يكونموجبها حاصلا، كالتسليم و العقود في موضعقيام.
لو صلّى قبل الاحتياط غيره بطل، فرضا كانأو نفلا، ترتّب على الصلاة السابقة أو لالأن الفورية تقتضي النهي عن ضده و هوعبادة. هذا إذا كان متعمدا.