ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 9
نمايش فراداده

«12»

الجارية إليه لرواية مسمع عن أبي الحسنعليه السلام. و إرضاع الصبي حال التشهدلرواية عمار عن الصادق عليه السلام.

و يجوز رفع القلنسوة من الأرض و وضعها علىالرأس، رواه زرارة عنه عليه السلام.

البحث الثاني [حرمة تعمد القهقهة فيالصلاة]

يحرم تعمّد القهقهة في الصلاة و تبطلهاإجماعا لما روي عن النبي صلّى الله عليهوآله انه قال: «من قهقه فليعد صلاته». و روىزرارة عن الباقر عليه السلام: «القهقهة لاتنقض الوضوء و تبطل الصلاة».

و الظاهر انه لا يعتبر فيها الكثرة، بليكفي منها مسماها. و لو قهقه ناسيا لم تبطلإجماعا. و كذا لا تبطل بالتبسم- و هو ما لاصوت فيه- إجماعا، و الأقرب كراهيته. و لوصدرت القهقهة على وجه لا يمكنه دفعه،فالأقرب البطلان و ان لم يأثم لعموم الخبر.

البحث الثالث [حرمة تعمّد الحدث فيالصلاة]

يحرم تعمّد الحدث في الصلاة و يقطعها، وفي السهو قولان سبقا.

البحث الرابع [حرمة تعمّد الكلام بما ليسمن الصلاة]

يحرم تعمّد الكلام بما ليس من الصلاة، ولا من القرآن و الأذكار و الدعاء بالمباح،و حدّه حرفان فصاعدا بإجماع الأصحاب لقولالنبي صلّى الله عليه وآله: «انما صلاتناهذه تكبير و تسبيح و قرآن، و ليس فيها شي‏ءمن كلام الناس». و (الكلام) جنس لما يتكلمبه فيقع على الكلمة،