الجارية إليه لرواية مسمع عن أبي الحسنعليه السلام. و إرضاع الصبي حال التشهدلرواية عمار عن الصادق عليه السلام.
و يجوز رفع القلنسوة من الأرض و وضعها علىالرأس، رواه زرارة عنه عليه السلام.
يحرم تعمّد القهقهة في الصلاة و تبطلهاإجماعا لما روي عن النبي صلّى الله عليهوآله انه قال: «من قهقه فليعد صلاته». و روىزرارة عن الباقر عليه السلام: «القهقهة لاتنقض الوضوء و تبطل الصلاة».
و الظاهر انه لا يعتبر فيها الكثرة، بليكفي منها مسماها. و لو قهقه ناسيا لم تبطلإجماعا. و كذا لا تبطل بالتبسم- و هو ما لاصوت فيه- إجماعا، و الأقرب كراهيته. و لوصدرت القهقهة على وجه لا يمكنه دفعه،فالأقرب البطلان و ان لم يأثم لعموم الخبر.
يحرم تعمّد الحدث في الصلاة و يقطعها، وفي السهو قولان سبقا.
يحرم تعمّد الكلام بما ليس من الصلاة، ولا من القرآن و الأذكار و الدعاء بالمباح،و حدّه حرفان فصاعدا بإجماع الأصحاب لقولالنبي صلّى الله عليه وآله: «انما صلاتناهذه تكبير و تسبيح و قرآن، و ليس فيها شيءمن كلام الناس». و (الكلام) جنس لما يتكلمبه فيقع على الكلمة،