فان فات الوقت و لما يفعلها تعمدا بطلتالصلاة عند بعض الأصحاب لأنه لم يأتبالماهية على وجهها. و ان كان سهوا لم تبطلعنده و نوى بها القضاء، و كانت مترتبة علىالفوائت قبلها، أبعاضا كانت أو صلواتمستقلة.
و لو فاته الاحتياط عمدا احتمل كونهكالسجدة بل أولى لاشتماله على أركان. ويحتمل الصحة، بناء على ان فعل المنافيقبله لا يبطله، فان قلنا به نوى القضاء بعدخروج الوقت و ترتيب على ما سلف.
و يحتمل قويا صحة الصلاة بتعمّد تركالأبعاض و ان خرج الوقت لعدم توقّف صحةالصلاة في الجملة عليها، بخلاف الاحتياطلتوقّف صحة الصلاة عليه.
و على القول بان فعل المنافي قبله لايبطله، لا يضر خروج الوقت.
و على تقدير القول بالصحة، فالإثم حاصل انتعمد المنافي للإجماع على وجوب الفوريةفيه.
و يلحق بذلك النظر في سجدتي السهو،
و فيه خمسة مباحث:
و اختلف فيه الأصحاب:
فقال ابن الجنيد: تجبان: لنسيان التشهدالأول أو الثاني إذا كان قد تشهد أولا والّا أعاد، و للشك بين الثلاث و الأربع أوبين الأربع و الخمس إذا اختار الاحتياطبركعة قائما أو ركعتين جالسا، و لتكريربعض أفعال الركعتين الأخيرتين سهوا، والسلام سهوا إذا كان في مصلّاه فأتمّصلاته، و للشك بين الاثنتين و الثلاث والأربع بعد الاحتياط.
قال: و سجدتا السهو تنوبان عن كل سهو فيالصلاة.
و قال الجعفي: تجب للشك بين الأربع والخمس، و هما النقرتان.
و سمّى ركعتي احتياط الشك بين الثلاث والأربع: المرغمتين.