ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«86»

و قال المفيد(رحمه اللَّه) في المقنعة:فوات السجدة و التشهد حتى يركع، و الكلامناسيا. و في العزية أوجبهما على من لم يدر أزاد ركوعا أو نقصه، أو زاد سجدة أو نقصها وكان قد تجاوز محلها.

و قال ابن أبي عقيل: تجب للشك بين الأربع والخمس فما عداها، و الكلام سهوا خاطبالمصلي نفسه أو غيره.

و قال أبو جعفر بن بابويه: لا تجبان الّاعلى من قعد في حال قيامه، أو قام في حالقعوده، أو ترك التشهد، أو لم يدر زاد أونقص. و أوجبهما أيضا بالكلام ناسيا.

و قال والده تجب في نسيان التشهد، و الشكبين الثلاث و الأربع مع ظن الرابعة. ووافقه ابنه فيه كما مرّ.

و قال المرتضى- قدس اللَّه روحه-: تجبان فيخمسة: نسيان السجدة و التشهد، و الكلامساهيا، و في القعود حالة قيام و بالعكس، وفي الشك بين الأربع و الخمس. و تبعه ابنالبراج و زاد: التسليم في غير موضعه. و ابنحمزة تبعه و زاد: السهو عن السجدتين منالأخيرتين.

و قال الشيخ في النهاية: تجبان: لنسيانالسجدة، و التشهد، و الشك بين الأربع والخمس، و للسلام ناسيا في غير موضعه، والتكلم ناسيا. و سماهما

/ 468