ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 82
نمايش فراداده

«86»

و قال المفيد(رحمه اللَّه) في المقنعة:فوات السجدة و التشهد حتى يركع، و الكلامناسيا. و في العزية أوجبهما على من لم يدر أزاد ركوعا أو نقصه، أو زاد سجدة أو نقصها وكان قد تجاوز محلها.

و قال ابن أبي عقيل: تجب للشك بين الأربع والخمس فما عداها، و الكلام سهوا خاطبالمصلي نفسه أو غيره.

و قال أبو جعفر بن بابويه: لا تجبان الّاعلى من قعد في حال قيامه، أو قام في حالقعوده، أو ترك التشهد، أو لم يدر زاد أونقص. و أوجبهما أيضا بالكلام ناسيا.

و قال والده تجب في نسيان التشهد، و الشكبين الثلاث و الأربع مع ظن الرابعة. ووافقه ابنه فيه كما مرّ.

و قال المرتضى- قدس اللَّه روحه-: تجبان فيخمسة: نسيان السجدة و التشهد، و الكلامساهيا، و في القعود حالة قيام و بالعكس، وفي الشك بين الأربع و الخمس. و تبعه ابنالبراج و زاد: التسليم في غير موضعه. و ابنحمزة تبعه و زاد: السهو عن السجدتين منالأخيرتين.

و قال الشيخ في النهاية: تجبان: لنسيانالسجدة، و التشهد، و الشك بين الأربع والخمس، و للسلام ناسيا في غير موضعه، والتكلم ناسيا. و سماهما