و قال المفيد(رحمه اللَّه) في المقنعة:فوات السجدة و التشهد حتى يركع، و الكلامناسيا. و في العزية أوجبهما على من لم يدر أزاد ركوعا أو نقصه، أو زاد سجدة أو نقصها وكان قد تجاوز محلها.
و قال ابن أبي عقيل: تجب للشك بين الأربع والخمس فما عداها، و الكلام سهوا خاطبالمصلي نفسه أو غيره.
و قال أبو جعفر بن بابويه: لا تجبان الّاعلى من قعد في حال قيامه، أو قام في حالقعوده، أو ترك التشهد، أو لم يدر زاد أونقص. و أوجبهما أيضا بالكلام ناسيا.
و قال والده تجب في نسيان التشهد، و الشكبين الثلاث و الأربع مع ظن الرابعة. ووافقه ابنه فيه كما مرّ.
و قال المرتضى- قدس اللَّه روحه-: تجبان فيخمسة: نسيان السجدة و التشهد، و الكلامساهيا، و في القعود حالة قيام و بالعكس، وفي الشك بين الأربع و الخمس. و تبعه ابنالبراج و زاد: التسليم في غير موضعه. و ابنحمزة تبعه و زاد: السهو عن السجدتين منالأخيرتين.
و قال الشيخ في النهاية: تجبان: لنسيانالسجدة، و التشهد، و الشك بين الأربع والخمس، و للسلام ناسيا في غير موضعه، والتكلم ناسيا. و سماهما