فوائد الملیة لشرح الرسالة النفلیة

شمس الدین محمد بن مکی العاملی الشهیر باشهید الأول

نسخه متنی -صفحه : 336/ 125
نمايش فراداده

الاستمرار عليها.

و لو كان إمام الأصل قطعها مطلقا.

(و)

(1) أي و كذا يعدل إلى النافلة طالب‏

(الأذان)

(2) إذا نسيه قبل الشروع فيها، و مثلهالإقامة.

و لو لم يركع جاز له قطعها ليستدرك و إنكان العدول إلى النافلة أفضل.

و معنى العدول: أن ينوي بقلبه أنّ هذهالصلاة قد صيّرها نافلة قربة إلى اللّه، ولا يجوز التلفّظ إلّا حيث يجوز القطع، ومعه ينقطع.

(و)

(3) أي و كذا يعدل إلى النافلة استحباباطالب‏

(قراءة الجمعتين)

(4) أعني الجمعة و المنافقين في الجمعة وظهريها إذا نسيهما و قرأ غيرهما و تجاوزمحلّ العدول‏

(و)

(5) أي العدول‏

(إلى)

(6) الفريضة

(الفائتة من)

(7) الفريضة

(الحاضرة إذا كثرت الفائتة)

(8) و أمكن العدول بأن لا يركع في ركعة تزيدمع ما قبلها عن عدد المعدول إليها و دخل فيالحاضرة غير عامد.

و احترز بكثرة الفائتة عمّا لو كانتواحدة، فإنّ العدول إليها حينئذ واجب كماهو أحد الأقوال في المسألة.

و الذي اختاره المصنّف في باقي كتبه - و هوالأقوى-: عدم وجوب العدول إلى الفائتةمطلقا، نعم يستحبّ.

(و بالدخول غير عامد)

(9) عمّا لو شرع فيها عامدا، فإنّه لا يجوزله العدول إلى الفائتة مطلقا، لتفويتهنفسه الفضيلة ابتداء، و النهي عن إبطالالعمل، و على ما اختاره- هنا:

لو كانت واحدة لا تنعقد الحاضرة لوتعمّدها.

و لو تجاوز محلّ العدول فلا عدول مطلقا.

(و ترتيب الفوائت غير اليوميّة بحسبالفوات في قول)

(10) العلّامة و من تبعه، اقتصارا