الاستمرار عليها.
و لو كان إمام الأصل قطعها مطلقا.
(و)
(1) أي و كذا يعدل إلى النافلة طالب
(الأذان)
(2) إذا نسيه قبل الشروع فيها، و مثلهالإقامة.
و لو لم يركع جاز له قطعها ليستدرك و إنكان العدول إلى النافلة أفضل.
و معنى العدول: أن ينوي بقلبه أنّ هذهالصلاة قد صيّرها نافلة قربة إلى اللّه، ولا يجوز التلفّظ إلّا حيث يجوز القطع، ومعه ينقطع.
(و)
(3) أي و كذا يعدل إلى النافلة استحباباطالب
(قراءة الجمعتين)
(4) أعني الجمعة و المنافقين في الجمعة وظهريها إذا نسيهما و قرأ غيرهما و تجاوزمحلّ العدول
(و)
(5) أي العدول
(إلى)
(6) الفريضة
(الفائتة من)
(7) الفريضة
(الحاضرة إذا كثرت الفائتة)
(8) و أمكن العدول بأن لا يركع في ركعة تزيدمع ما قبلها عن عدد المعدول إليها و دخل فيالحاضرة غير عامد.
و احترز بكثرة الفائتة عمّا لو كانتواحدة، فإنّ العدول إليها حينئذ واجب كماهو أحد الأقوال في المسألة.
و الذي اختاره المصنّف في باقي كتبه - و هوالأقوى-: عدم وجوب العدول إلى الفائتةمطلقا، نعم يستحبّ.
(و بالدخول غير عامد)
(9) عمّا لو شرع فيها عامدا، فإنّه لا يجوزله العدول إلى الفائتة مطلقا، لتفويتهنفسه الفضيلة ابتداء، و النهي عن إبطالالعمل، و على ما اختاره- هنا:
لو كانت واحدة لا تنعقد الحاضرة لوتعمّدها.
و لو تجاوز محلّ العدول فلا عدول مطلقا.
(و ترتيب الفوائت غير اليوميّة بحسبالفوات في قول)
(10) العلّامة و من تبعه، اقتصارا