فالقول بعدم الاستحباب بل الجواز أوجه.
(1) لما تقدّم من الرخصة في عدم اشتراطهافيهما استنادا إلى أخبار و إن أثبت بهاسنّة إلّا أنّها لا تنافي أفضليّةالاستقبال.
(و كشف الوجه عند الإيماء بسجوده)
(2) و هذا الحكم بسنن السجود أولى منه هنا.
(و تجديد الاجتهاد لكلّ فريضة في صورةجواز تركه)
(3) و هي ما إذا لم يعرض له شكّ فيما دلّعليه اجتهاده السابق، فإنّ أجود القولينعدم وجوب تجديده، عملا بأصالة بقاء مدلولالظنّ الأوّل حتّى يتبيّن خلافه، و إنّمااستحبّ، خروجا من خلاف من أوجب التجديد، ولا نصّ من الجانبين.
[المقدّمة العاشرة: الأذان و الإقامة]
[المقدّمة]
(العاشرة:) (يستحبّ الأذان و الإقامةللخمس)
(4) اليوميّة
(أداء و قضاء و خصوصا الجامع)
(5) أي المصلّي جماعة، بل أوجبهما فيالجماعة جماعة من الأصحاب، حتّى صرّحبعضهم بكونهما شرطا فيها، لرواية أبي بصيرعن أحدهما عليهما السلام: «إن صلّيت جماعةلم يجز إلّا أذان و إقامة»، و هو محمول علىالتأكيد في الندب، للأخبار الصحيحةالدالّة على كونه مطلقا سنّة
(و)
(6) خصوصا
(الجاهر)
(7) بصلاته أيضا و هي الصبح و العشاءان.
(و يتأكّد)
(8) الاستحباب في
(الغداة و المغرب، لعدم قصرهما)
(9) هكذا علّل في رواية أبي بصير، السالفة،قال- بعد ذكر الجماعة-: «و إن كنت وحدكتبادر أمرا تخاف أن يفوتك تجزئك إقامةإلّا في الفجر و المغرب، فإنّه ينبغي أنتؤذّن فيهما و تقيم، من أجل