فوائد الملیة لشرح الرسالة النفلیة

شمس الدین محمد بن مکی العاملی الشهیر باشهید الأول

نسخه متنی -صفحه : 336/ 128
نمايش فراداده

فالقول بعدم الاستحباب بل الجواز أوجه.

(و الاستقبال في النافلة سفرا و ركوبا)،

(1) لما تقدّم من الرخصة في عدم اشتراطهافيهما استنادا إلى أخبار و إن أثبت بهاسنّة إلّا أنّها لا تنافي أفضليّةالاستقبال.

(و كشف الوجه عند الإيماء بسجوده)

(2) و هذا الحكم بسنن السجود أولى منه هنا.

(و تجديد الاجتهاد لكلّ فريضة في صورةجواز تركه)

(3) و هي ما إذا لم يعرض له شكّ فيما دلّعليه اجتهاده السابق، فإنّ أجود القولينعدم وجوب تجديده، عملا بأصالة بقاء مدلولالظنّ الأوّل حتّى يتبيّن خلافه، و إنّمااستحبّ، خروجا من خلاف من أوجب التجديد، ولا نصّ من الجانبين.

[المقدّمة العاشرة: الأذان و الإقامة]

[المقدّمة]

(العاشرة:) (يستحبّ الأذان و الإقامةللخمس)

(4) اليوميّة

(أداء و قضاء و خصوصا الجامع)

(5) أي المصلّي جماعة، بل أوجبهما فيالجماعة جماعة من الأصحاب، حتّى صرّحبعضهم بكونهما شرطا فيها، لرواية أبي بصيرعن أحدهما عليهما السلام: «إن صلّيت جماعةلم يجز إلّا أذان و إقامة»، و هو محمول علىالتأكيد في الندب، للأخبار الصحيحةالدالّة على كونه مطلقا سنّة

(و)

(6) خصوصا

(الجاهر)

(7) بصلاته أيضا و هي الصبح و العشاءان.

(و يتأكّد)

(8) الاستحباب في‏

(الغداة و المغرب، لعدم قصرهما)

(9) هكذا علّل في رواية أبي بصير، السالفة،قال- بعد ذكر الجماعة-: «و إن كنت وحدكتبادر أمرا تخاف أن يفوتك تجزئك إقامةإلّا في الفجر و المغرب، فإنّه ينبغي أنتؤذّن فيهما و تقيم، من أجل‏