فوائد الملیة لشرح الرسالة النفلیة

شمس الدین محمد بن مکی العاملی الشهیر باشهید الأول

نسخه متنی -صفحه : 336/ 131
نمايش فراداده

(و في رواية)

(1) عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليهالسلام:

(أنّ رسول اللّه صلّى الله عليه وآله جمعبين الظهرين و العشاءين حضرا بلا علّة و لاأذان للثانية)

(2) بل أذّن للأولى و أقام، ثمّ أقامللثانية. و كذا روي عنه صلّى الله عليهوآله في القضاء، فلا تتّجه شرعية الأذانثانيا، لعدم نقل شرعيّته، و إطلاق النصوصبالأذان لكلّ فريضة يتخصّص بفعله صلّىالله عليه وآله، مضافا إلى ما علّل، و علىهذا يكون الأذان مع الجمع لصاحبة الوقت،فإن كان في وقت الأولى أذّن لها و أقام ثمّأقام للثانية، و إن كان في وقت الثانيةأذّن أوّلا بنيّة الثانية، ثمّ أقامللأولى و صلّاها لمكان الترتيب، ثمّ أقامللثانية.

(و تجزئ الإقامة أيضا)

(3) حيث يستحبّ الجمع بشرف المكان أوالزمان و ذلك‏

(في عصر الجمعة).

(4) فالسنّة يوم الجمعة: الجمع بينها و بينالعصر في أوّل الوقت، و علّل في الخبربالتخفيف على من حضر الجمعة لينصرف إلىمنزله، فإنّ من شأنها حضور البعيد.

(و)

(5) كذا في عصر يوم‏

(عرفة و عشاء المزدلفة)،

(6) لما روي من أنّ السنّة في هذه الثلاثةالجمع بين الصلاتين، و أن لا يؤذّنللثانية، و الروايات السابقة في الجمعأيضا آتية فيها.

و يفهم من حكمه بالاجتزاء بالإقامة- معمساعدة ما سبق- أنّ الأذان الثاني في هذهالمواضع أيضا ليس بساقط أصلا بل رخصة وتخفيفا، فلو أذّن لها لم يكن به بأس.

و بهذا المفهوم صرّح في الذكرى، فإنّه بعدأن حكم بسقوطه و ذكر الأخبار الدالّة عليهقال: «و هل يكره الأذان هنا؟ لم أقف فيه علىنصّ و لا فتوى، و لا ريب في استحباب ذكراللّه على كلّ حال، فلو أذّن من حيث إنّهذكر فلا كراهية».

ثمّ قال- بعد نقل عدم جواز الأذان للعصريوم الجمعة عن الشيخ، و نقل الخبر