فوائد الملیة لشرح الرسالة النفلیة

شمس الدین محمد بن مکی العاملی الشهیر باشهید الأول

نسخه متنی -صفحه : 336/ 139
نمايش فراداده

«قد قامت»، لأنّ مؤذّنهم لم يقل ذلك.

(و ليقصر على الإقامة إذا أريد أحدهما)

(1) خاصّة، فإنّها أفضل منه‏

(و يرتّله)

(2) أي يقف على فصوله متأنّيا و يبيّنحروفه‏

(و يحدرها)

(3) بأن يقصر الوقف على فصولها مع الإتيانبمسمّاه ليزول الإعراب عن أواخرها، فإنّهمكروه فيهما.

قال الباقر عليه السلام: «الأذان جزمبإفصاح الألف و الهاء، و الإقامة حدر».

و المراد بالألف ألف اللّه التي قبلالهاء، و هي التي لا تكتب، و الهاء ما بعدهفي آخر الشهادتين، و مثلها الهاء فيالصلاة و في الحيعلة. و عن النبي صلّى اللهعليه وآله:

«لا يؤذّن لكم من يدغم الهاء».

(و ترتيبهما)

(4) بأن يرتّب فصولهما على الوجه المنقول.

و كذا يرتّب بينهما بأن يقدّم الأذان علىالإقامة

(و إن وجب)

(5) الأذان الشامل للإقامة، أو إن وجبفعلهما

(فمشروط)

(6) بالترتيب، و لا وجه لتعليق الشرط علىالوجوب، بل صحّته في نفسه مشروطةبالترتيب، و إن لم يجب فلا يعتدّ به بدونه،و يحرم اعتقاد كونه أذانا، و قد يعبّر عنهذا الاشتراط بالوجوب تجوّزا.

(و إعادة الفصل المنسيّ و ما بعده)

(7) إلى الآخر، مراعاة للترتيب‏

(و الوقوف على فصولهما)

(8) من غير إعراب، لقول الصادق عليه السلام:«الأذان و الإقامة مجزومان». و في خبر آخر:«موقوفان».

و لو أعربهما فعل مكروها و أجزأ.

و في حكم الإعراب الروم و الإشمام والتضعيف، فإنّ فيها شائبة الإعراب.

(و الفصل بينهما بركعتين في الظهرينخاصّة)

(9) يجعلهما

(من راتبتهما)

(10) روي ذلك عن الصادق عليه السلام أوالكاظم عليه السلام‏

(إلّا من فاته سنّة فقضاها فركعتان)

(11) منها