- و إن كان سرّا بسبب ظهور حركة شفتيه أوطول زمانه- أجراه على قلبه.
(1) على المرويّ و المشهور.
و قيل: عند حيّ على الصلاة، لأنّه دعاءإليها، و هو غير مسموع في مقابلة النصّ،لجواز كونه دعاء إلى الإقبال و التأهّب، و«قد قامت» دعاء إلى القيام، لأنّه وقتالمبالغة في الاستدعاء إلى القيام بلفظالماضي كإيجاب العقود، و للشيخ قول بأنّهعند الفراغ منها.
(و تلافيهما أو تلافي الإقامة للناسي)
(2) لهما أوّلها
(ما لم يركع)
(3) على المشهور.
و يدلّ على حكم نسيانهما صحيحة الحلبي، عنالصادق عليه السلام، و على نسيان الإقامةصحيحة عليّ بن يقطين، عن الكاظم عليهالسلام، و تضمّنها العود ما لم يفرغ منالصلاة محمول على المقيّد بعدم الركوع.
أمّا العامد فيستمرّ على صلاته، لتقصيره.
(و في صحيحة)
(4) محمّد بن مسلم، عن الصادق عليه السلامفي ناسي الأذان و الإقامة: «يرجع إليهمابعد أن يسلّم على النبيّ صلّى الله عليهوآله»
(ما لم يقرأ)
(5) «فإن كان قد قرأ فليتمّ صلاته».
و هي محمولة على الاستحباب المؤكّد قبلالقراءة دون ما بعدها و إن استحبّ الرجوعما لم يركع كما سبق، جمعا.