المراد منه خلوص السرّ عن كلّ ما سوى اللهبالعبادة، و هو يستدعي غاية التعظيمللمعبود عزّ و جلّ.
(1) ليحصل بها زيادة التمييز.
و الظاهر من كلام الأصحاب أنّه لا خلافبينهم في عدم وجوب تعيين أحدهما في غيرموضع التخيير بينهما، و حينئذ فوجهاستحبابه في موضع الوفاق غير واضح، و ماذكر غير كاف فيه.
أمّا مواضع التخيير كالأماكن الأربعة وقاصد أربعة فراسخ من غير أن يريد الرجوعليومه على قول، و من خرج من منزله بعد وجوبالصلاة و صلّاها مسافرا في قول، فقد ذهببعض الأصحاب إلى وجوب نيّة أحدهما، فيكونحكمه بالاستحباب، خروجا من خلافه.
و لو اشتبه الفائت بين القصر و التمام،وجب في القضاء تعيين أحدهما، حيث يجبالجمع بينهما و إن لم يوجبه في السابق.
(و)
(2) نيّة
(الجماعة)
(3) من الإمام ليفوز بثوابها، فإنّما لكلّامرئ ما نوى. أمّا المأموم فيشترط فيانعقاد صلاته مأموما نيّتها
(و أن لا ينوي القطع في النافلة و لا فعلالمنافي فيها)،
(4) لبطلانها بهما على الأقوى، و هو مكروه،لأنّه أقلّ مراتب النهي الوارد في إبطالالعمل.
(و ربّما قيل: بتحريم قطعها)
(5) نظرا إلى ظاهر النهي، و عمومه في قولهتعالى:
وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ
(و لا)
(6) نيّة
(المكروه في الصلاة)،
(7) فإنّ نيّة المكروه مكروهة.