و قد سبقه إلى هذا الاستخدام المحقّق فيالنافع. و نبّه عليه الصفيّ في شرحبديعيّته.
(1) أي سعة الوقت. أمّا مع ضيقه فالسنّةالجحد و التوحيد كما سيأتي
(و الجمعة و المنافقون فيها)
(2) أي في صلاة الجمعة، و هو استخدام آخر
(و في ظهريها)
(3) أي ظهرها و عصرها، ثنّاهما باسمإحداهما، قاعدة مطّردة مع تساويهماتذكيرا و تأنيثا و خفّة و ثقلا و إلّااختصّ به أوّلهما.
و كذا القول في عشاءيها سابقا.
و أوجب المرتضى قراءتهما فيها و جماعةفيها و في ظهرها، و الأخبار بالحثّ عليهماهنا كثيرة و في بعضها: «أنّ من تركهمامتعمّدا فلا صلاة له» و في بعض: «أعادالصلاة» و هما حجّة الموجب لهما، و ليس فيالأخبار و لا الفتوى تعيّن إحداهما لركعةمخصوصة فيتخيّر فيهما.
(و العدول عن غيرهما إليهما)
(4) لو شرع فيه عمدا أو سهوا
(ما لم ينتصف)
(5) و إن لم يتجاوز النصف،
(و)
(6) العدول
(إلى النفل)
(7) و إكماله ركعتين
(إن تنصّفت)
(8) سواء في ذلك الجحد و التوحيد و غيرهما.
(و روى)
(9) الكناني، عن الصادق عليه السلام:
(أنّ مغربها و عصرها كصبحها)
(10) في استحباب قراءة الجمعة و التوحيدفيهما.