(و)
(1) روى حريز و ربعي مرفوعا إلى أبي جعفرعليه السلام:
(أنّ صبحها كظهرها)
(2) في استحباب قراءة الجمعة و المنافقين.
قال في المعتبر: «و هذا مقام استحباب فلامشاحّة في اختلاف الروايات، إذ العدول إلىغيره جائز».
(و)
(3) قراءة سورة
(الإنسان و الغاشية في صبح الاثنين والخميس)
(4) فقد روي: «أنّ من قرأهما فيهما وقاهاللّه شرّ اليومين».
(و)
(5) قراءة سورة
(الجحد في)
(6) الركعة
(الأولى)
(7) في سبعة مواطن: في الأولى
(من سنّة الزوال و المغرب و الليل و الفجرفي الطواف و الإحرام و فرض الغداة مصبحا، وفي)
(8) الركعة
(الثانية)
(9) أي من هذه المواطن
(التوحيد)،
(10) رواه معاذ بن مسلم، عن الصادق عليهالسلام.
و المراد بالمصبح أن يفعل بعد انتشارالصبح و ظهوره كثيرا، إذ قبله يستحبّقراءة طوال المفصّل فيها.
و الظاهر أنّ حدّ الإصباح ظهور الحمرة أوما قاربه بحيث تطلع و لمّا يفرغ، لأنّتأخيرها إلى ذلك الوقت مكروه، فإذا خافالوصول إليه خفّفها. و كذا إذا وصل إليهبالفعل.
(و قراءتها)
(11) أي التوحيد
(ثلاثين)
(12) مرّة
(في أوليي)
(13) صلاة
(الليل)
(14) أي في كلّ واحدة من الركعتينالأوليين
(أو في الركعتين السابقتين)
(15) عليهما، فإنّه يستحبّ صلاة ركعتين قبلالشروع في صلاة الليل، و إنّما ردّدالمصنّف بينهما، لما تقدّم من استحبابقراءة الجحد في أوّل صلاة الليل، فاستحبابقراءة غيرها فيها يظهر منه التنافي،فحمله