فوائد الملیة لشرح الرسالة النفلیة

شمس الدین محمد بن مکی العاملی الشهیر باشهید الأول

نسخه متنی -صفحه : 336/ 206
نمايش فراداده

و يرغم بالأنف إرغاما»، و رواه حماد فيخبره الجليل.

و عن عليّ عليه السلام: «لا تجزئ صلاة لايصيب الأنف منها ما يصيب الجبين».

و المراد نفي الإجزاء الكامل.

و الظاهر تأدّي السنّة بوضعه على ما يصحّالسجود عليه و إن لم يكن رغاما، لدلالة قولعليّ عليه السلام و إن كان التراب أفضل.

و تجزئ إصابة جزء من الأنف، لصدق الاسم.

و اعتبر المرتضى رحمه اللّه إصابة الطرفالذي يلي الحاجبين.

(و استواء الأعضاء)

(1) في الوضع‏

(مع إعطاء التجافي حقّه)

(2) بحيث لا يقع شي‏ء من جسده على شي‏ء،

(و تجنيح الرجل بمرفقيه)

(3) بأن يرفعهما عن الأرض و لا يفترشهماكافتراش الأسد، فقد روي أنّ النبيّ صلّىالله عليه وآله كان إذا سجد جافى بين يديهحتى أنّ بهيمة لو أرادت أن تمرّ بين يديهلمرّت.

(و جعلهما حيال المنكبين، و جعل الكفّينبحذاء الأذنين، و انحرافهما عن الركبتينيسيرا، و ضمّ أصابعهما جمع، و التفريج بينالركبتين)

(4)، روي ذلك كلّه في خبر زرارة عن الباقرعليه السلام، و بعضه في خبر حمّاد

(و النظر ساجدا إلى طرف أنفه، و قاعدا)

(5) بين السجدتين و بعدهما

(إلى حجره)،

(6) قاله جماعة، و خصّه المفيد رحمه اللّه‏