و يرغم بالأنف إرغاما»، و رواه حماد فيخبره الجليل.
و عن عليّ عليه السلام: «لا تجزئ صلاة لايصيب الأنف منها ما يصيب الجبين».
و المراد نفي الإجزاء الكامل.
و الظاهر تأدّي السنّة بوضعه على ما يصحّالسجود عليه و إن لم يكن رغاما، لدلالة قولعليّ عليه السلام و إن كان التراب أفضل.
و تجزئ إصابة جزء من الأنف، لصدق الاسم.
و اعتبر المرتضى رحمه اللّه إصابة الطرفالذي يلي الحاجبين.
(1) في الوضع
(مع إعطاء التجافي حقّه)
(2) بحيث لا يقع شيء من جسده على شيء،
(و تجنيح الرجل بمرفقيه)
(3) بأن يرفعهما عن الأرض و لا يفترشهماكافتراش الأسد، فقد روي أنّ النبيّ صلّىالله عليه وآله كان إذا سجد جافى بين يديهحتى أنّ بهيمة لو أرادت أن تمرّ بين يديهلمرّت.
(و جعلهما حيال المنكبين، و جعل الكفّينبحذاء الأذنين، و انحرافهما عن الركبتينيسيرا، و ضمّ أصابعهما جمع، و التفريج بينالركبتين)
(4)، روي ذلك كلّه في خبر زرارة عن الباقرعليه السلام، و بعضه في خبر حمّاد
(و النظر ساجدا إلى طرف أنفه، و قاعدا)
(5) بين السجدتين و بعدهما
(إلى حجره)،
(6) قاله جماعة، و خصّه المفيد رحمه اللّه