و أصل التأوّه قول: «أوه» عند الشكاية والتوجّع.
و المراد هنا النطق به على وجه لا يظهر منهحرفان، و الأنين مثله على ما ذكره أهلاللغة، و قد يخصّ الأنين بالمريض.
(1) البول و الغائط
(و الريح)،
(2) لاستلزامه سلب الخشوع، و لقول النبيّصلّى الله عليه وآله: «لا تصلّ و أنت تجدشيئا من الأخبثين»، و عن الصادق عليهالسلام: «لا صلاة لحاقن و لا حاقنة، و هوبمنزلة من هو في ثوبه».
و مثله مدافعة النوم، و قد ورد أنّهالمراد بالسكر في قوله تعالى لاتَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْسُكارى و إنّما يكره إذا عرضت المدافعةقبل الصلاة و الوقت متّسع، أمّا لو عرضت فيأثناء الصلاة لم يكره الإتمام، لعدمالاختيار، و تحريم القطع.
نعم لو عجز عن المدافعة أو خشي ضررا جاز، وكذا مع ضيق الوقت.
(و رفع البصر إلى السماء)،
(3) للنهي عنه
(و تحديد النظر إلى شيء بعينه)
(4) و إن كان بين يديه، بل ينظر نظر خاشع.
(و التقدّم و التأخّر إلّا لضرورة)
(5) فيفعل ما لا يكثر منه.
(و مسح التراب عن الجبهة إلّا بعد الصلاةفإنّه سنّة)،
(6) لرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام:أنّ أبا جعفر عليه السلام كان يمسح جبهتهإذا ألصق بها التراب، و قد تقدّم.
(و تفريج الأصابع في غير الركوع)
(7) و روي ذلك في جملة أخبار دلّت على الضمّفي الحالات غيره.
(و لبس الخفّ الضيّق)،
(8) لمنافاته الخشوع.
(و حلّ الأزرار لفاقد الإزار)،
(9) لقول علي عليه السلام: «لا يصلّ الرجلمحلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار».
(و الإيماء)