فوائد الملیة لشرح الرسالة النفلیة

شمس الدین محمد بن مکی العاملی الشهیر باشهید الأول

نسخه متنی -صفحه : 336/ 254
نمايش فراداده

جبهته على الأرض».

(و المشهور أنّ التكبير)

(1) الزائد عن غيرها من الصلوات‏

(و القنوت)

(2) بعد كلّ تكبيرة منها محلّه‏

(بعد القراءة في الركعتين)،

(3) و به أخبار صحيحة.

(و نقل ابن أبي عمير و المونسي الإجماع علىتقديمه)

(4) على القراءة

(في)

(5) الركعة

(الأولى، و هو في صحيح جميل بن درّاج عنالصادق عليه السلام)،

(6) و في صحيح عبد اللّه بن سنان عنه، و فيغيرهما.

و حملها الشيخ على التقيّة، لأنّه مذهبأبي حنيفة.

(و التكبير للجامع و المنفرد حاضرا أومسافرا رجلا أو امرأة حرّا أو عبدا فيالفطر عقيب)

(7) أربع صلوات:

(العشاءين و الصبح و العيد).

(قيل)

(8) و القائل به ابن بابويه:

(و عقيب الظهرين)

(9) من يوم الفطر أيضا، و لم نقف على مأخذه،

(و في الأضحى عقيب عشر)

(10) صلوات‏

(و للناسك بمنى)

(11) عقيب‏

(خمس عشرة أوّلها)

(12) أي أوّل العشر و الخمس عشرة

(ظهر العيد)

(13) و آخرها صبح الثاني أو الثالث عشر.

(و يقضي لو فات)

(14) منه شي‏ء عقيب بعض الصلوات، و هل يختصّحينئذ بعقب صلوات بعدد الفائت أم لا يعتبرذلك؟ نظر، و لم أقف فيه على شي‏ء

(و لو فاتت صلاة)

(15) من تلك الصلوات التي يكبّر عقيبها

(قضاها و كبّر)،

(16) لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم:«فليقضها كما فاتته»

(و إن كان قضاؤها في غير وقته)،

(17) لظاهر الخبر.