جبهته على الأرض».
(1) الزائد عن غيرها من الصلوات
(و القنوت)
(2) بعد كلّ تكبيرة منها محلّه
(بعد القراءة في الركعتين)،
(3) و به أخبار صحيحة.
(و نقل ابن أبي عمير و المونسي الإجماع علىتقديمه)
(4) على القراءة
(في)
(5) الركعة
(الأولى، و هو في صحيح جميل بن درّاج عنالصادق عليه السلام)،
(6) و في صحيح عبد اللّه بن سنان عنه، و فيغيرهما.
و حملها الشيخ على التقيّة، لأنّه مذهبأبي حنيفة.
(و التكبير للجامع و المنفرد حاضرا أومسافرا رجلا أو امرأة حرّا أو عبدا فيالفطر عقيب)
(7) أربع صلوات:
(العشاءين و الصبح و العيد).
(قيل)
(8) و القائل به ابن بابويه:
(و عقيب الظهرين)
(9) من يوم الفطر أيضا، و لم نقف على مأخذه،
(و في الأضحى عقيب عشر)
(10) صلوات
(و للناسك بمنى)
(11) عقيب
(خمس عشرة أوّلها)
(12) أي أوّل العشر و الخمس عشرة
(ظهر العيد)
(13) و آخرها صبح الثاني أو الثالث عشر.
(و يقضي لو فات)
(14) منه شيء عقيب بعض الصلوات، و هل يختصّحينئذ بعقب صلوات بعدد الفائت أم لا يعتبرذلك؟ نظر، و لم أقف فيه على شيء
(و لو فاتت صلاة)
(15) من تلك الصلوات التي يكبّر عقيبها
(قضاها و كبّر)،
(16) لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم:«فليقضها كما فاتته»
(و إن كان قضاؤها في غير وقته)،
(17) لظاهر الخبر.