و إلّا فحيث شاء.
(1) سنين
(إذا ولد حيّا)
(2) في أشهر القولين،
(و تلافي)
(3) الصلاة على
(من لم يصلّ عليه)
(4) هذا المصلّي
(بعد الدفن، و خصوصا إلى يوم و ليلة)
(5) أمّا لو لم يصلّ على الميت فإنّ الصلاةعليه واجبة و إن دفن.
(و النهي عن تثنية الصلاة)
(6) على الميّت، الوارد في بعض الأخبار
(حمل على الجماعة)
(7) و الحامل ابن إدريس
(لا الفرادى)،
(8) جمعا بين النهي المذكور و ما وردمستفيضا من تكرار الصحابة الصلاة علىالنبيّ صلّى الله عليه وآله فرادى، و ماروي عن الصادق عليه السلام أنّ رسول اللّهصلّى الله عليه وآله أمر به في الصلاة علىبعض الجنائز.
و ردّ المصنّف في الذكرى هذا الحمل بروايةالحلبي عن الصادق عليه السلام قال: «كبّرأمير المؤمنين عليه السلام على سهل بنحنيف و كان بدريّا خمس تكبيرات، ثمّ مشىساعة، ثمّ وضعه و كبّر عليه خمس تكبيراتأخرى و صنع ذلك حتّى كبّر عليه خمسا وعشرين تكبيرة».
و خبر أبي بصير عن الباقر عليه السلاممثله، و زاد: أنه «كان كلّما أدركه الناسقالوا: يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاةعلى سهل فيضعه و يكبّر حتّى انتهى إلى قبرهخمس مرّات»، و غيرهما من الأخبار.
و ربّما حمل النهي على ما إذا نافىالتعجيل إن أريد به الكراهة، و على ما إذاخيف