فوائد الملیة لشرح الرسالة النفلیة

شمس الدین محمد بن مکی العاملی الشهیر باشهید الأول

نسخه متنی -صفحه : 336/ 260
نمايش فراداده

و إلّا فحيث شاء.

(و الصلاة على من نقص عن ستّ)

(1) سنين‏

(إذا ولد حيّا)

(2) في أشهر القولين،

(و تلافي)

(3) الصلاة على‏

(من لم يصلّ عليه)

(4) هذا المصلّي‏

(بعد الدفن، و خصوصا إلى يوم و ليلة)

(5) أمّا لو لم يصلّ على الميت فإنّ الصلاةعليه واجبة و إن دفن.

(و النهي عن تثنية الصلاة)

(6) على الميّت، الوارد في بعض الأخبار

(حمل على الجماعة)

(7) و الحامل ابن إدريس

(لا الفرادى)،

(8) جمعا بين النهي المذكور و ما وردمستفيضا من تكرار الصحابة الصلاة علىالنبيّ صلّى الله عليه وآله فرادى، و ماروي عن الصادق عليه السلام أنّ رسول اللّهصلّى الله عليه وآله أمر به في الصلاة علىبعض الجنائز.

و ردّ المصنّف في الذكرى هذا الحمل بروايةالحلبي عن الصادق عليه السلام قال: «كبّرأمير المؤمنين عليه السلام على سهل بنحنيف و كان بدريّا خمس تكبيرات، ثمّ مشىساعة، ثمّ وضعه و كبّر عليه خمس تكبيراتأخرى و صنع ذلك حتّى كبّر عليه خمسا وعشرين تكبيرة».

و خبر أبي بصير عن الباقر عليه السلاممثله، و زاد: أنه «كان كلّما أدركه الناسقالوا: يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاةعلى سهل فيضعه و يكبّر حتّى انتهى إلى قبرهخمس مرّات»، و غيرهما من الأخبار.

و ربّما حمل النهي على ما إذا نافىالتعجيل إن أريد به الكراهة، و على ما إذاخيف‏