باقي الحالات.
نعم يعتبر كون حالة الإمام مساوية لحالةالمأموم في الرتبة أو أعلى، فتصحّ إمامةالمضطجع لمثله و للمستلقي و هكذا.
(1) أي الإمام على المأموم
(بعقبة في)
(2) القول
(الأصحّ)
(3) و نبّه بالأصحّ على خلاف ابن إدريس حيثاعتبر تأخّر المأموم، و لم يكتف بالتساوي،و على خلاف العلّامة حيث اعتبر عدم تقدّمالمأموم بالعقب و الأصابع معا.
و وجه التنبيه عليه: أنّ المصنّف اعتبرأحد الأمرين إمّا تساويهما أو تقدّمالإمام بالعقب، و هو يشمل تساويهما فيالأصابع و تقدّم الإمام بها، و تقدّمالمأموم بأن يكون قدمه أطول، فعند المصنّفأنّ العقبين متى كانا متساويين، أو عقبالإمام متقدّما لم يضرّ تقدّم أصابعالمأموم.
و بهذا الإطلاق صرّح في الذكرى فيكونالحكم، باعتبار الشرط مطلقا الشامل لموضعالنزاع مع العلّامة، تنبيها على خلافه.
و على القولين فلو تقدّم عقب المأموم معتساوي أصابعهما لم تصحّ القدوة، لفقدالشرط الذي هو مساواة المأموم لإمامه فيالعقب، أو تأخّره عنه عند المصنّف، و فقدهالذي هو عدم التقدّم بالأمرين معا عندالعلّامة.
هذا كلّه بالنظر إلى الموقف، أمّا باقيالأحوال فالظاهر أنّ حالة الركوع كحالةالقيام، و لا اعتبار فيه بالرأس، و كذاالسجود بالنسبة إلى الرأس، لكن ينبغيمراعاة أصابع الرجل حينئذ.
و أمّا حالة التشهّد فيمكن اعتبارالأعجاز بدل الأعقاب، و مقاديم الركبتينبدل