أن يسلّم أو قام- بنى على التكبير.
و لو أدرك سجدة واحدة بالمعنى الأول ففيالاستئناف قولان: أجودهما- و هو الذياختاره المصنّف- الاستئناف.
(1) من غير سجود
(يبني)
(2) على تكبيرة
(و لو تشهّد)
(3) معه، ثمّ إن كانت القعدة الأخيرة قامإلى صلاته بانيا على التكبير بعد تسليمالإمام، و إن كانت غيرها تابع الإمام، وجعل الركعة المتعقّبة للجلسة أوّل صلاته.
فالحاصل: أنّ من تحرّم بالصلاة بعد ركوعالإمام يتخيّر بين أن يجلس و يتابعه فيأفعال الجلوس، و هو الأفضل، ثمّ يستأنف إنسجد، و إلّا فلا، و بين أن يجلس و لا يتابعهفي السجود، فيبني و إن تشهّد معه، و بين أنيستمرّ قائما إلى أن يسلّم الإمام أو يقومفيتابعه فيما بقي و يجعله أوّل صلاته، و هوأدون الثلاثة فضلا.
(و وظائفها)
(4) أي الجماعة
(مع ذلك)
(5) المذكور من الشرائط و الأحكام
(مائة و خمس:
فعلها في)
(6) المسجد
(الجامع)
(7) أي الذي يجمع فيه أهل البلد جمعة وجماعة.
(و)
(8) فعلها
(في الأجمع)
(9) أي الأكثر جمعا مع التعدّد.
و كذا يرجّح المسجد بأفضليّة إمامه بورعأو فقه أو قراءة أو غيرها من المرجّحات،فقد ورد عن النبي صلّى الله عليه وآله: «منصلّى خلف عالم فكمن صلّى خلف رسول اللّهصلّى الله عليه وآله» و تقدّم فيه خبر آخر.
و لو تساوت في المرجّحات فهل الأقرب إلىالمسجد أولى مراعاة للجواز أو الأبعدمراعاة لكثرة الخطاء؟ نظر، أقربه الأول،لقوله صلّى الله عليه وآله: «لا صلاة لجارالمسجد إلّا فيه».
و روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «أنّالمساجد شكت إلى اللّه تعالى الذين