المضافة إليها مؤنّثة، و الوجه في ذلك أنّالعدد كناية عن اليوم، و الليلة مضافةإليه، كأنّه قيل: ليلة اليوم الفلاني، و هوتركيب صحيح.
(و بعدها)
(1) أي بعد هذه الثلاثة في الفضيلة ليلة
(أوّله و)
(2) ليلة
(نصفه و)
(3) يستحبّ
(غسل آخر ليلة ثلاث و عشرين)
(4) بجعل أحد الغسلين أوّل الليل و الثانيآخره، لمقطوعة بريد
(و ليلة الفطر)
(5) عند غروب الشمس
(و يومي العيدين)
(6) و وقته النهار، و الأفضل جعله قبلالصلاة كالجمعة.
(و ليلتي نصف رجب و)
(7) نصف
(شعبان)
(8) أمّا الأوّل فهو مشهور و لكن لم يصلإلينا فيه أثر، و أمّا الثاني فمرويّ عنالصادق عليه السلام، و عن النبيّ صلّىالله عليه وآله بطريق ضعيف.
(و)
(9) يوم
(المبعث)
(10) على المشهور
(و)
(11) يوم
(الغدير)
(12) و هو مرويّ و إجماعي
(و)
(13) يوم
(المباهلة)
(14) و هو
(رابع و عشرين)
(15) من
(ذي الحجّة في الأصحّ)
(16) و قيل: خامس و عشرين منه، و استحبابهمؤكّد، بل روى سماعة أنّه واجب، و كأنّهأراد تأكيد الاستحباب.
(و)
(17) يوم
(الدحو)
(18)- و هو بسط الأرض من تحت الكعبة- خامسعشرين ذي القعدة على المشهور 1
(و)
(19) يوم
(التروية)
(20) و هو ثامن ذي الحجّة سمّي بذلك، لأنّالحاجّ كان