المحض، و ربّما كان ذلك دليلا على سلبالطهوريّة كما ذهب إليه بعض الأصحاب والعامّة.
(1) من وضوء أو غسل، أمّا مع كونه رافعالحدث أكبر:
فللنهي عنه - الذي أقلّ مراتبه الكراهة- وللخروج من خلاف من سلبه الطهوريّة إن كانقليلا، و أمّا غيره فلم نقف على مأخذه.
نعم نقل المصنّف عن المفيد كراهةالمستعمل في الوضوء ساكتا عليه، فهو يشعربالتمريض، و عدم العلم بالمأخذ. و يتحقّقكون الماء مستعملا بانفصاله عن البدن، وفي الارتماس عند تمامه و إن لم ينفصل عنه،فيصير مستعملا بالنسبة إلى غيره.
(و الادّهان)
(2)، لخبر حريز عن الصادق عليه السلام، قلت:الجنب يدّهن ثمّ يغتسل؟
قال: «لا».
(و الخضاب)،
(3) للنهي عنه في الأخبار المحمولة علىالكراهة جمعا، و علّل في رواية أبي بصيربخوف الشيطان على الحائض.
(و مسّ غير الكتابة من المصحف)
(4) كهامشه و بين سطوره حتّى جلده و خيطه
(و حمله)
(5) و تعليقه، و كذا يكره ذلك للمحدث حدثاأصغر، لنهي الكاظم عليه السلام عنه، و تلاقوله لا يَمَسُّهُ إِلَّاالْمُطَهَّرُونَ و حمل على الكراهةتوفيقا.