(1) سور
(العزائم)
(2) الأربع من القرآن، للنهي عنه
(إلّا سبع آيات للجنب خاصّة)
(3) فإنّها غير مكروهة، لأنّها مستثناة لهفي بعض الأخبار، و أمّا سور العزائم وأبعاضها- حتّى البسملة إذا قصدها لإحداها-فمحرّمة على الجميع إجماعا.
(و يختصّ)
(4) الجنب
(بكراهة الأكل و الشرب)
(5) قبل الغسل
(إلّا بعد غسل اليدين و الوجه و المضمضة والاستنشاق)
(6) فتزول الكراهة حينئذ، لرواية زرارة عنالباقر عليه السلام، و المشهور: المضمضة والاستنشاق خاصّة.
و في بعض الأخبار: «حتّى يتوضّأ»، و لو أكلبدون ذلك خيف عليه البرص، و روي «أنّ الأكلعلى الجنابة يورث الفقر».
(و النوم إلّا بعد الوضوء)،
(7) للخبر، و ليس هذا تكرار لما سلف مناستحباب الوضوء لنوم الجنب، بل للنوممطلقا، لأنّ الاستحباب لا يقتضي كراهةتركه في اصطلاحهم، و إنّما هو خلافالأولى، و المكروه ما نصّ على مرجوحيّتهعلى وجه لا يمنع من النقيض.
(و دخول المستحاضة المسجد)
(8) و إن لبثت فيه، لرواية زرارة عن الباقرعليه السلام
(و خصوصا الكعبة)
(9) بل حرّم ابن حمزة عليها دخولها، و إنّمايكره
(مع أمن التلويث)
(10) و بدونه يحرم، و كذا يكره للحائض والجنب الاجتياز حيث يجوز معه.