فوائد الملیة لشرح الرسالة النفلیة

شمس الدین محمد بن مکی العاملی الشهیر باشهید الأول

نسخه متنی -صفحه : 336/ 79
نمايش فراداده

(و قراءة غير)

(1) سور

(العزائم)

(2) الأربع من القرآن، للنهي عنه‏

(إلّا سبع آيات للجنب خاصّة)

(3) فإنّها غير مكروهة، لأنّها مستثناة لهفي بعض الأخبار، و أمّا سور العزائم وأبعاضها- حتّى البسملة إذا قصدها لإحداها-فمحرّمة على الجميع إجماعا.

(و يختصّ)

(4) الجنب‏

(بكراهة الأكل و الشرب)

(5) قبل الغسل‏

(إلّا بعد غسل اليدين و الوجه و المضمضة والاستنشاق)

(6) فتزول الكراهة حينئذ، لرواية زرارة عنالباقر عليه السلام، و المشهور: المضمضة والاستنشاق خاصّة.

و في بعض الأخبار: «حتّى يتوضّأ»، و لو أكلبدون ذلك خيف عليه البرص، و روي «أنّ الأكلعلى الجنابة يورث الفقر».

(و النوم إلّا بعد الوضوء)،

(7) للخبر، و ليس هذا تكرار لما سلف مناستحباب الوضوء لنوم الجنب، بل للنوممطلقا، لأنّ الاستحباب لا يقتضي كراهةتركه في اصطلاحهم، و إنّما هو خلافالأولى، و المكروه ما نصّ على مرجوحيّتهعلى وجه لا يمنع من النقيض.

(و دخول المستحاضة المسجد)

(8) و إن لبثت فيه، لرواية زرارة عن الباقرعليه السلام‏

(و خصوصا الكعبة)

(9) بل حرّم ابن حمزة عليها دخولها، و إنّمايكره‏

(مع أمن التلويث)

(10) و بدونه يحرم، و كذا يكره للحائض والجنب الاجتياز حيث يجوز معه.