(1) روي ذلك عن الصادق عليه السلام.
قيل: و لعلّ ذلك لكراهة مقابلة السماءبعورته.
(و ب)
(2) الماء
(المسخّن بالنار)
(3) لنهي الصادق عليه السلام عنه، ولاستدعائه إرخاء الميّت و إعداده لخروجالنجاسة منه، و للتفأّل بالحميم
(إلّا لضرورة)
(4) إلى المسخّن كما لو كان البرد شديدايشقّ على الغاسل فلا يكره.
و في الحديث: «توقي الميّت في البرد كماتوقي نفسك». و حينئذ فيقتصر على ما يدفعالضرورة من السخونة و يكره الزائد.
(و غمز بطنه في)
(5) الغسلة
(الثالثة و)
(6) غمز
(بطن الحبلى)
(7) التي مات ولدها
(مطلقا)
(8) في الثالثة و غيرها، للخبر، و للخوف منالإجهاض
(و ركوبه)
(9) بأن يجعله بين رجليه
(و قصّ أظفاره و ترجيل شعره)
(10) و هو تسريحه.
و حرّمهما الشيخ مدّعيا الإجماع، و كذاقال في تنظيف أظفاره من الوسخ، و المشهورالكراهة، فإنّ فعل دفن ما ينفصل من الشعر والأظفار معه وجوبا
(و إدخال الماء أذنيه و منخريه و إرسالالماء في الكنيف)
(11) و هو الموضع المعدّ لقضاء الحاجة.
[المقدّمة- الرابعة: التيمم]
[المقدّمة]
(الرابعة:) (يستحبّ التيمّم لما يستحبّ لهالوضوء الحقيقي)
(12) و هو المبيح للصلاة و نحوها سواء كانواجبا أم مندوبا
(عند تعذّره)
(13) أي تعذّر الوضوء المذكور
(و للإحرام عند تعذّر الغسل)