(1)، لأنّها تقابل العوالي المسنونة
(و مظانّ النجاسة)
(2) احتياطا
(و تراب القبر)
(3) الجديد، و هو المختلط منه بالميّت ما لميعلم نجاسته كاختلاطه بالصديد، لا باللحمو العظم مع استهلاكه، لطهارتهما بالغسل إنكان.
(و تجديد الطلب بحسب الفرائض)
(4) استظهارا
(ما لم يعلم العدم)
(5) فإنّه يكون عبثا
(و تفريج الأصابع حال الضرب)
(6) لتمكّن اليد من الصعيد، و هذا يتمّ لوكان المضروب عليه ترابا ناعما و إلّاانتفت الفائدة.
(و نفض اليدين)،
(7) تأسيا بالنبيّ صلّى الله عليه وآلهفإنّه نفض يديه. و في رواية:
«نفخ فيهما»، و الأخبار به كثيرة، و زادالشيخ رحمه اللّه على النفض مسح إحداهمابالأخرى.
(و مسح الأقطع رأس العضد)
(8) لو قطعت من المفصل، لسقوط محلّ الفرض،فإنّ الزند- الذي هو الغاية- هو المفصل لاالعظمان كما في المرفق.
(و إعادة ما صلّاه بالتيمّم عن الجنابةعمدا)
(9) سواء تعمّد الجنابة حال عجزه عنالمائية أم لا
(و عن زحام الجمعة)
(10) المانع له من الخروج للطهارة المائية
(أو)
(11) زحام
(عرفة و)
(12) من على بدنه أو ثوبه
(نجاسة لا يمكن إزالتها)
(13) لعدم الماء و عدم إمكان نزع الثوبفتيمّم و صلّى.
و وجه استحباب الإعادة في هذه المواضعورود أخبار بها حتّى عمل بها بعض الأصحابعلى وجه الوجوب، و الأقوى عدمه، لضعفالمستند، أمّا السنّة فيمكن تأديها به،للتسامح بدليلها.