فوائد الملیة لشرح الرسالة النفلیة

شمس الدین محمد بن مکی العاملی الشهیر باشهید الأول

نسخه متنی -صفحه : 336/ 90
نمايش فراداده

طرفيه على اليمين، بمعنى ردّ ما علىالأيسر منه على الأيمن.

و تتأدّى سنّته‏

(و لو بطرف العمامة)

(1) يجعل على الكتفين، رواه جميل عن الصادقعليه السلام، بل بجعل التكّة على العاتق،رواه عبد اللّه بن سنان عنه عليه السلام.

(و)

(2) يستحب الرداء لجميع المصلّين‏

(خصوصا الإمام)،

(3) لدخوله في إطلاق الروايات به، واختصاصه برواية سليمان بن خالد، عنه عليهالسلام حين سأله عن رجل أمّ قوما في قميصليس عليه رداء، قال: «لا ينبغي إلّا أنيكون عليه رداء»، فعلى هذا يستحبّ الرداءللجميع، و يكره تركه للإمام.

(و التسرول)

(4) فقد روي: «أنّ ركعة بسراويل تعدل أربعابغيره».

(و ستر الأمة و الصبيّة)

(5) التي لم تبلغ‏

(رأسيهما).

(6) و المراد بالرأس- هنا-: العنق و ما فوقه،على ما اختاره المصنّف.

و القول باستحباب ستره للأمة نقلهالمحقّق في المعتبر عن عطاء، و استحسنه،فإنّ الستر أنسب بالحياء المطلوب منالحرّة و الأمة.

و يظهر من المصنّف في الذكرى ضعفه، لأنّهروى من طرقنا و طرق مخالفينا ما يخالفه.

و في الدروس روى استحباب كشف الرأس للأمة،و أشار بها إلى ما روي عن الصادق عليهالسلام قال: «كان أبي إذا رأى الجاريةتصلّي مقنّعة ضربها، لتعرف الحرّة