و إطلاق هذه الرواية يدلّ عليه، لأنّهقال: مثال الطير أو غير ذلك، و هو شامل.
و لعلّه خصّ الخاتم بالصورة، نظرا إلىقرينة صورة الطير بحمل غير ذلك على صورالحيوان، أو يريد بالصورة مطلقا: المثال،و غيّر العبارة تفنّنا، لكنّه بعيد.
(1) للمرأة، لمنافاته الخشوع بسبب سماعهالصوته. و روى عليّ بن جعفر، عن أخيه عليهالسلام: كراهة لبسه لها مطلقا فتدخل فيهالصلاة، و على التعليل الأول يتعدّى إلىكلّ مصوّت شاغل.
(و في واسع الجيب إلّا مع زرّه أو شعارتحته)
(2) و هو ثوب ملاصق للجلد تحته
(و استصحاب الدراهم الممثّلة)
(3) بمثال حيوان أو شجر
(و خصوصا البارزة)
(4) و كذا يكره وضعها بين يديه. رواه ليثالمرادي عن الصادق عليه السلام.
(و اللثام)
(5) على الفم
(غير المانع من القراءة)
(6) و لو منع شيئا منها أو من الأذكارالواجبة حرم، للخبر. و المفيد أطلق المنعمن اللثام
(و النقاب للمرأة كذلك)
(7) أي إذا لم يمنع شيئا من الواجبات و إلّاحرم
(و القباء المشدود)
(8) على المشهور بين الأصحاب، و مستنده غيرمعلوم.
قال الشيخ في التهذيب: «ذكره عليّ بنالحسين بن بابويه، و سمعناه من الشيوخمذاكرة، و لم أجد به خبرا مسندا».
قال المصنّف في الذكرى- بعد حكاية كلامالشيخ-: «قد روى العامّة أنّ النبيّ صلّىالله عليه وآله قال: «لا يصلّ أحدكم و هومحزّم». و هو كناية عن شدّ