تلك الصلاة حتّى تصلّي في غيره».
و إنّما حملت على الكراهة بالنسبة إلىالسنجاب، لدلالة أخبار صحيحة على جوازالصلاة فيه، و غايته مع سلامة الرواية أنّفيه استعمال المشترك في معنييه.
(1) تخلّصا من خلاف بعض الأصحاب حيث منعمنه، و الخبر السابق دليل عليه، و يخصّصبقول الرضا عليه السلام في خبر سعد بن سعد:«إذا حلّ وبره حلّ جلده»، مع الإجماع علىجواز الصلاة في وبره.
و يشترط في جواز الصلاة في السنجاب مطلقاالتذكية، لأنّه ذو نفس، و كذا في جلدالخزّ.
و ذكاته إخراجه من الماء حيّا.
أمّا وبره فلا يشترط فيه التذكية إجماعا،نصّ عليه المصنّف في الذكرى و المحقّق فيالمعتبر.
(و الوقوف على الحرير)
(2) بأن يكون الفراش الذي يصلّى عليه حريرامحضا، خروجا من خلاف المحقّق، نظرا إلىعموم تحريمه على الرجال، و هو مخصوص بحديثعليّ بن جعفر، عن أخيه عليهما السلام:«يفرشه و يقوم عليه و لا يسجد عليه».
(و جعل رأس التكّة منه)
(3) و كذا جميع التكّة، لرواية محمّد بن عبدالجبار عن العسكري عليه السلام.