بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلامعلى محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يومالدين.
اعلم أن مقتضى الأصل المستفاد من الأدلةالأربعة هو عدم جواز الشهادة إلا مع العلم القطعي بالمشهودبه، والمراد من الشهادة مع عدم العلم - التي أطبقت الأدلة (1) على منعها - هوالاخبار بصورة الجزم، وإلا فالشهادة الحقيقية التي هي عبارة عن الاخبار عن جزملا يعقل حصولها من دون العلم والجزم، وهذا مما لا اشكال فيه ولاريب يعتريه.
وإنما الاشكال، بل الخلاف في جوازالشهادة استنادا إلى أمور غير علمية نصبها الشارع طرقا إلىالموضوعات بالنسبة إلى المكلفين فيما يتعلق بأنفسهم كالاستصحاب وسائرالأصول والاستفاضة الغير العلمية وشهادة العدلين ويد المسلم وتصرفهوالاقرار، ونحو ذلك.
(1) فمن الكتاب قوله تعالى: (ولا تقف ما ليسلك به علم) الإسراء: 36، وقوله تعالى: (إلا من شهد بالحق وهم يعلمون)الزخرف: 86، ومن السنة ما ورد في الوسائل 18: 250، الباب 20 من أبواب الشهاداتوغيره.