قضاء و الشهادات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قضاء و الشهادات - نسخه متنی

مرتضی الانصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الوكالة، بل تعلق به الإذن. نعم، لو صرحوقال: " وكل عني " كان توكيلا في التوكيل عنه، والمفروض أنه لم يرد منالإمام عليه السلام الاستنابة في النصب عنه، فإذا ظهر الفرق بين الإذن في النصبوالاستنابة فيه، جرى مثله في العزل، فإنه عليه السلام لم يستنب العازلفي العزل له، فكيف يكون عزله عزل الإمام. نعم، إذنه في العزل عموما، لكنه (1)إذنه في العزل معارض بإذن الناصب في النصب، وقد عرفت أن مقتضاهمامتنافيان، وليسا مثل الإجازة الصادرة من أحد المتعاقدين، والفسخالصادر من الآخر في عدم التنافي، فلا يرفع اليد عما ثبت أولا.

وقد علم مما ذكرنا في الوجه الثاني من عدمالإذن في التصدي مع قيام الغير به، أنه ليس لفقيه التعرضلواقعة تصدى لها فقيه إلا على وجه يرضى به المتصدي الأول، فإذا سلم مال يتيمفي يد شخص، فليس لفقيه آخر رأى المصلحة أن يبيعه ليحكم على الشخصالذي بيده المال أن يسلمه إلى مشتريه، لعدم الإذن في التصدي حينئذ،مضافا إلى أنه لا يؤمن مع ذلك من حدوث الشحناء والبغضاء بينالفقهاء، فيسقط بذلك محلهم عن القلوب، ويقل الاعتماد والوثوق بهم، ونحوذلك.

(1) كذا في " ق "، والمناسب، لكن.

/ 436